العام، واما الأقوال حول الأقسام فكثيرة والذي ينبغي عنه البحث، هو الاقتضاء في الضد الخاص وقد استدل عليه بوجهين الأول وروح هذا الوجه راجع إلى كون ترك الضد مقدمة لفعله، ولكنه عند التشقيق ملفق من مقدمات ثلث يحتاج كل واحدة برأسها إلى اعمال النظر (الأولى) مقدمية ترك الضد لفعل ضده وربما يصار البحث إلى مقدمية الفعل لترك الضد (الثانية) ان مقدمة الواجب واجبة، (الثالثة) ان الامر بالشئ يقتضى النهى عن ضده العام وليس المراد منه ما تقدم أعني الترك بل نقيض الواجب سواء كان عدميا أم وجوديا كما في المقام فان ترك الصلاة مقدمة للأهم، وضده العام هو نفس الصلاة (هذا) واستدل القائل على اثبات المقدمة الأولى بان الضد متمانعان وعدم المانع من المقدمات (قلت) قد ناقش فيه القوم واوردوا عليه وجوها ثلثة (الأول) ما عن المحقق الخراساني من أن المعاندة بين الشيئين لا تقتضى الا عدم اجتماعهما في التحقق وحيث لا منافاة بين أحد العينين مع نقيض الاخر بل بينهما كمال الملائمة كان أحد العينين مع نقيض الاخر في مرتبة واحدة (وأورد) عليه المحقق المحشى ان كمال الملائمة لا ينافي التقدم والتأخر لان العلة لها كمال الملائمة مع معلولها وهو لا يوجب الاتحاد في الرتبة و (لكن) يمكن ان يقال في تقرير مقالة الخراساني ان الحمل الصناعي ينقسم إلى حمل بالذات وهو ما يكون الموضوع فيه مصداقا للمحمول بذاته بلا ضم حيثية زائدة على ذاته كما في زيد انسان، وإلى حمل بالعرض وهو ما يحتاج إلى حيثية زائدة حتى يصير مصداقا له بتبعه كما في قولك الجسم أبيض إذ كون الجسم من حيث ذاته، لا يكفي في مصداقيته له ما لم يتخصص بخصوصية زائدة على ذاته (فح) فالسواد وان لم يصدق على البياض الا ان عدم السواد يصدق عليه حملا بالعرض لا بالذات إذ حيثية الوجود الذي هو عين الطاردية للعدم والمنشأية للأثر، تمتنع أن تكون عين عدم الاخر بالذات لكن يتحد ان بالعرض ويكون وجوده راسم عدمه (فح) فالحمل بينهما كاشف عن اتحادهما في الخارج اتحادا مصداقيا بالعرض، وما يقع في سلسلة العلل من المقتضيات والمعدات وعدم الموانع لا يعقل ان تتحد مع معلوله في الخارج ولو بالعرض، إذ العلة مقدمة على معلولها عقلا ومعنى هذا التقدم كون وجود المعلول ناشئا منه ومفاضا عنه وما هذا شأنه لا يعقل ان يتحد مع المتأخر عنه إذ الاتحاد كما هو مفاد
(٢٢٧)