العاجز ومن أشبهه في عداد المعذورين في مخالفة الحكم الفعلي، (وعليه) لا يلزم تقييد التكليف بعنوان الواجد مثلا، والا يلزم تقييده بعنوان غير العاصي وغير الجاهل والنائم وهكذا وهو كما ترى، وان شئت ذكرت ما مر من أنه لا يكون الخطاب العام خطابات مستقلة حتى نتطلب لكل واحد غاية مستقلة، بل خطاب واحد وحجة فاردة على الجميع بوحدته وله غاية واحدة وهو امكان انبعاثهم في الجملة فتدبر فصل في متعلق الأوامر والنواهي هل الأوامر والنواهي تتعلق بالافراد أو الطبايع لا يخفى ان كلماتهم في تحرير محل النزاع مختلفة جدا فيظهر من بعضها ان النزاع في تعلقها بالفرد الخارجي الذي هو منشأ انتزاع الصور الذهنية أو بالطبايع بما هي هي مع قطع النظر عن الوجودين، ويرده ان الضرورة تقضى بامتناع كون الفرد الخارجي معروضا للوجوب لأنه ظرف السقوط بوجه لا العروض، فبعيد جدا ان يقع النزاع في شئ أحد شقيه باطل بالضرورة، كما يظهر من بعض آخر ان المسألة لغوية والنزاع في مفاد مادة الامر والنهى وانها وضعت للعناوين الكلية أو لافرادها، وتشبث في ذلك بالتبادر، و (فيه) ان ذلك إعادة بلا عائدة إذ البحث عنه قد تقدم مستوفى، في فصل المشتق، على أنه نقل عن السكاكي الاجماع على أن المصادر الخالية عن اللام والتنوين موضوعة للطبيعة اللابشرط والعجب من بعضهم حيث أبدى قولا ثالثا فقال إن النزاع مبنى على النزاع المعروف في الفلسفة بان الأصيل هو الوجود أو الماهية، أو على نزاع آخر وهو ان الطبيعي هل له وجود في الخارج أولا، فالمسألة عقلية محضة أو مبتنية عليها، و (فيه) ان البحث في المقام انما هو في الأوامر المتوجهة إلى العرف المستبعدين عن المعارف والتحقيقات العلمية فابتناء البحث العرفي على المسائل الدقيقة بمراحل عن الواقع وهناك رأى رابع وهو ان البحث في سراية الإرادة إلى الخصوصيات اللاحقة بالطبيعة في الخارج وعدمها، معللا بان الطبيعة في الخارج تلحقه قيود وتتعين بحدود لا مناص لها عنها فالبحث انما هو في أن الواجب هل هو نفس الطبيعة، أو هي مع كليات القيود من الزمان والمكان، و (فيه) ان هناك ليس ميزانا يعين ذلك إذ لو كان الغرض قائما بنفس الطبيعة فلا وجه لتعلق الامر بقيودها وإن كان قائما بإضافتها إلى الحدود الفردية فلا محالة تسرى الإرادة إليها ويتعلق الامر بها
(٢٧٢)