كما أن للمفروض عدم ترتب اثر عليه من الثواب والعقاب (فح) لو حصل إرادة، هذا شأنها حيث لا فائدة فيها ولا غاية لها، يكون وجودها أشبه شئ بوجود المعلول بلا علة مع أن الضرورة قاضية بعدم إرادة البعث نحو المقدمات في الغالب فيلزم تفكيك الإرادة عن معلولها أي البعث فلا محيص في حل المعضلة عن نفى إرادة البعث و (لعمري) لو أعطيت حق النظر فيما ذكرنا تدرك ان الحق المتبع ما حققناه والذي أوقع الأعاظم فيما أوقع، هو خلط الإرادة الامرية بالإرادة الفاعلية، وكم له من نظير واما ما استدل به أبو الحسن البصري الدائر بين الأقدمين فضعيف غايته، مع أنه منقوض بمتلازمين أحدهما واجب والاخر غير واجب، فإذا ترك ما هو مباح فاما ان يبقى الواجب على وجوبه كان أمرا بالمحال وان لم يبق خرج عن كونه واجبا مطلقا (فان قلت) لعله يقول بسراية الوجوب من أحد المتلازمين إلى الاخر حتى يندفع المحذور المتقدم (قلت) المفروض خلو الملازم الاخر عن الملاك فلو تعلق الإرادة به حينئذ لزم أن يكون تعلقها بلا ملاك وهو ممتنع واما التفصيل بين السبب وغيره فلا يرجع إلى محصل واما بين الشرط الشرعي و غيره فقد استدل على وجوب الأول بأنه لولا وجوبه شرعا لما كان شرطا حيث إنه ليس مما لابد منه عقلا أو عادة (وفيه) انه لو أراد توقف الشرطية في وعاء الثبوت على الامر الغيري فهو دور واضح لأنه لا يتعلق الا بما فيه ملاك الشرطية وان أراد ان العلم بالشرطية في عالم الاثبات موقوف على البعث (ففيه) ان العلم بالشرطية يمكن ان يحصل من طريق آخر من ارشاده إلى أن هذا مقدمة له أو من بعثه الواحد النفسي على الواجب متقيدا كقوله صل متطهرا (أضف) إلى ذلك ان البحث في المقام، بحث في أمر كبروي وهو الملازمة بين الإرادتين و هو لا يكشف عن الصغرى، كما أن مع عدم احرازها لا ينتج الكبرى أعني حكم العقل بالملازمة، وقس عليه الملازمة بين البعثين إذ لا يستكشف بها الصغرى، وان هذه مقدمة فلابد لاحراز المقدمة من دليل آخر في مقدمة الحرام قد أسمعناك قول الحق وعرفناك مغزى البحث في الملازمة وان الحق عدمها وعليه لا يفرق بين مقدمه الواجب والحرام، وما إذا كانت المقدمات توليدية أو غيرها بالبرهان
(٢٢٢)