على وجوده أو فليمض أوشكه ليس بشئ أو غير ذلك مما يناسب كونه أصلا محرزا أو أصلا مطلقا، وإن كان كونه أصلا محرزا حيثيا، غير بعيد، لأنه مقتضى قوله (ع) (بلى قد ركعت) وغير ذلك من الشواهد التي تؤيد كونه أصلا محرزا حيثيا، (فح) ان البناء التعبدي على وجود المشكوك فيه كما يستفاد من صحيحة حماد وموثقة عبد الرحمن، أو الامر بالمضي وعدم الاعتناء بالشك، - كل ذلك - يساوق معنى جواز اتيان المأمور به بهذه الكيفية أو لزوم اتيانه كذلك، فيصير الماتى به مصداقا للمأمور به، ويصدق عليه عنوان الصلاة ولازمة سقوطه امره ولا نعنى من اجزاء الا هذا فتلخص ان مقتضى التحقيق عدم الاجزاء في الامارات والاجزاء في الأصول و (اما) حال تبديل رأى المجتهد بالنسبة إلى أعماله واعمال مقلديه فقد أسهبنا فيه الكلام في بحث الاجتهاد والتقليد (فارتقب حتى حين) في مقدمة الواجب فصل وقبل الخوض في المقصود ينبغي تقديم أمور الأول: التحقيق ان ما يمكن أن يكون محط البحث فيها أحد أمرين (الأول) في تحقق الملازمة بين وجوب ذي المقدمة أو الإرادة المتعلقة به وبين وجوب عنوان ما يتوقف عليه أو الإرادة المتعلقة به ولو على الاجمال، ولكن هذا انما يصح بناء على كون عنوان المقدمية أو التوقف حيثية تقييدية كما هو المنصور المختار، لا تعليلية حتى يتعلق الوجوب أو الإرادة بما هو بالحمل الشايع كذلك (الثاني) ان يقع النزاع في تحقق الملازمة بين الإرادة المتعلقة بذى المقدمة وبين إرادة ما يراه المولى مقدمة وقس عليهما الملازمة بين وجوبه ووجوب ما يراه مقدمة، (لا الملازمة) بين إرادة ذي المقدمة مع إرادة المقدمة الواقعية، ويتضح ذلك بعد تصور اراده الفاعل وكيفية تعلقها بالمقدمة وذيها فنقول لا اشكال في أن الإرادة من الفاعل انما تتعلق بشئ بعد تصوره والاذعان بفائدته وغير ذلك من مبادئ الإرادة سواء في ذلك الإرادة المتعلقة بذى المقدمة ومقدمته ولا يلزم أن يكون الشئ، موافقا لغرضه بحسب الواقع، لان ما يتوقف عليه تحقق الإرادة، هو تشخيص الفاعل ان فيه صلاحه وانه موافق لغرضه ولو كان جهلا مركبا (ثم) انه قد تتعلق الإرادة
(١٥٣)