تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ١ - الصفحة ٣٦٣
ضعيف جدا. ضرورة انه لا يثبت به الوضع ولم يعلم أنه ادعى الوضع بل لعله استند إلى قرائن حافة بالكلام وغير ذلك من الاحتمالات، واما لزوم اللغوية فمدفوع بان الغرض لا ينحصر في الاحتراز ولو سلمنا فهي أيضا حاصلة لان معناها ان الذات بلا قيد ليس موضوعا للحكم وهو هناك كذلك. وهو لا يدل على عدم نيابة قيد مكانه عند فقدانه والعجب عما أفيد في المقام من التدقيقات الصناعية وان مر نظيره في مفهوم الشرط ومحصله انه بعد احراز ان الأصل في القيدان يكون احترازيا. ان معنى قيدية شئ لموضوع حكم، هو ان ذات الموضوع غير قابلة لتعلقه بها الابعد اتصافها بهذا الوصف، فالوصف متمم قابلية القابل وهو معنى الشرط حقيقة. وحيث إن الظاهر دخله بعنوانه الخاص إذ مع تعدد العلة يكون الجامع علة، وهو خلاف الظاهر فلا محالة ينتفى سنخ الوجوب بانتفاء قيد الموضوع (انتهى) وفيه وجوه من الاشكال قد نبهنا عليها غير مرة، (منها) قياس التشريع بالتكوين و تقدم بطلانه إذ لا مانع من جعل العناوين المختلفة موضوعا لحكم واحد بالنوع (ومنها) اجراء القاعدة المعروفة في الفن الا على في نظائر المقام مع أنه لامساس لها بهذه المقامات أصلا و هو غير خفى على أهلها (ومنها) حديث تأثير الجامع مع أنك قد عرفت انه غير صحيح وان الجامع بنعت الجامعية يمتنع أن يكون موجودا خارجيا حتى يؤثر في الشئ والا يلزم الالتزام بمقالة الرجل الهمداني، (ومنها) انه بعد تسليم هذه المقدمات لا يفيد شيئا لان الميزان في هذا المقام هو فهم العرف الساذج لا الدقائق الفلسفية فصل في مفهوم الغاية والبحث فيه يقع في مقامين (الأول) هل الغاية في القضية تدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية أولا المشهور هو دلالة الغاية المذكورة في القضية على ارتفاع الحكم عما بعدها خلافا لجماعة منهم السيد والشيخ قدس سرهما، وفصل جمع من المحققين بين الغاية المجعولة للموضوع بحسب اللب وبين المجعولة للحكم، قائلين بالدلالة في الثاني دون الأول، اما عدم الدلالة فيه فلان الغاية حالها (ح) حال الوصف في أنها قيد للموضوع، وارتفاع الحكم عن الموضوع المقيد ليس من باب المفهوم بل لارتفاع الموضوع الذي لابد من بقائه في الإفادة واما الدلالة في الثاني فاسد ما قيل في تقريبه ما افاده شيخنا العلامة أعلى الله
(٣٦٣)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المؤلف 1
2 في لزوم كون المحمولات اعراضا ذاتية وعدمه 2
3 في لزوم وجود الموضوع للعلوم وعدمه 3
4 في تمايز العلوم 4
5 في تعريف علم الأصول 5
6 في الوضع 6
7 في اقسام الوضع 8
8 في معاني الحروف 12
9 في بيان الأقوال في أوضاع الحروف 18
10 القول في توضيح مفاد الهيئات 22
11 في الانشاء والاخبار 26
12 في ألفاظ الإشارة وأخواتها 27
13 القول في الموصولات 28
14 في بيان مختار المشهور والسكاكي في المجاز 30
15 في استعمال اللفظ في اللفظ 32
16 في اطلاق اللفظ وإرادة شخصه ومثله 33
17 في استعمال اللفظ في صنفه ونوعه 34
18 في أن اللفظ موضوعة للمعاني الواقعية لا المرادة 35
19 في أنه ليس لمجموع الجمل وضع على حدة 37
20 في علائم الوضع 40
21 في الحقيقة الشرعية وأنها خالية عن الثمرة 46
22 في الصحيح والأعم 47
23 في أن المركبات الاعتبارية على قسمين 56
24 في توضيح المختار في الجامع 58
25 في الاخذ بالاطلاق على القول بالأعم 60
26 في بعض أدلة القول بالأعم 63
27 القول في المعاملات 64
28 في تصوير جزء الفرد وشرطه في المركبات الاعتبارية 67
29 في امكان الاشتراك ووقوعه ونقل الآراء فيه 68
30 في استعمال اللفظ في أكثر معنى واحد 69
31 الكلام في المشتق 72
32 في أن العناوين الصادقة على الذات خارجة من النزاع 73
33 في خروج أسماء الزمان من محط البحث ونقد ما افاده بعض الأعاظم 76
34 في وضع المشتقات وتعيين المادة الأولى 78
35 في وضع الهيأت 81
36 في اختلاف مبادي المشتقات في الدلالة على الحرفة والصنعة 83
37 في المراد من الحال في العنوان 84
38 في أن المشتق حقيقة في المتلبس ونقد ما أفاده بعض الأعيان 85
39 استدلالات للأعمى 87
40 في توضيح آية العهد وبساطة المشتق وتركبه 88
41 في أن البشرط لائية واللا بشرطية من الأمور الواقعية لا الاعتبارية 89
42 في أن مفاد المشتق امر وحداني قابل للإنحلال دالا، ودلالة ومدلولا 90
43 في الفرق بين المشتق ومبدئه وما في عبائر القوم 93
44 في مادة الامر وبيان الأقوال والمختار فيها 99
45 في اعتبار العلو والاستعلاء في مادة الأمر وأن مادة الامر يدل على الايجاب أولا 100
46 فيما تتعلق بصيغة الأوامر وفيه مباحث 101
47 في أن الهيئة هل تدل على الوجوب أولا؟ 103
48 في التوصلي وانقسام التقريى إلى التعبدي وغير التعبدي 111
49 في جواز التمسك بالاطلاق عند الشك في قربية الامر 121
50 في جريان البراءة العقلية عند الشك في التعبدية 124
51 في جريان البراءة الشرعية في جميع الصور ومنع بعضهم 126
52 الامر المطلق يحمل على النفسي والعيني والتعييني 127
53 في دلالة الامر على المرة والتكرار 128
54 في تفسير معنى المرة والتكرار ونقل الكلام في ذلك 130
55 في الفور والتراخي ونقل الكلام من شيخنا العلامة في صلواته 133
56 في الاجزاء وأن النزاع هل هو في الدلالة اللفظية أو العقلية 135
57 في الأوامر الاضطراري أو الظاهري 138
58 في اجزاء الامر الظاهري 146
59 في اصالة الطهارة والحل وأن الحق اجزائهما عن الواقع 148
60 في اجزاء البراءة الشرعية وتصرفها في كيفية امتثال العبادة 151
61 في اجزاء الاستصحاب وقاعدة التجاوز والفراغ 152
62 في مقدمة الواجب وأن محل النزاع أحد أمرين 153
63 في تقسيم المركب إلى حقيقي وصناعي واعتباري 159
64 في الشرط المتأخر وآراء القوم فيه 163
65 في شرائط الوضع وحل العقدة بوجه عقلي 168
66 نقل كلام بعض الأعاظم في تحرير محل النزاع 170
67 في تقسيمات الواجب 172
68 في أن وجوب الواجب المشروط فعلي قبل تحقق شرطه أم لا؟ 176
69 في نقد ما افاده بعض أهل التحقيق في ابطال الواجب المشروط 178
70 في المقدمات المفوتة وامكان وجوبها قبل وجوب ذيها 179
71 في الواجب المعلق والمنجز 181
72 في أن الشوق ليس من مبادى الإرادة 182
73 في الإرادة التكوينية والتشريعية تتعلقا بأمر استقبالي 184
74 في أن تقسيم الاطلاق إلى الشمولي والبدلي غير صحيح 187
75 في أن تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري باعتبار الحكم لا الإرادة 190
76 في انصراف الامر إلى النفسي ونقد ما افاده بعض المحققين 192
77 نقل آراء في الثواب والعقاب والإشارة إلى مسلك أهل المعرفة 195
78 البحث عن حال الطهارات الثلاث وإشكالاتها 197
79 نقل آراء في بيان ما هو متعلق الملازمة في باب المقدمة 201
80 في المقدمة الموصلة 205
81 القول في وجوب المقدمة حال الايصال 207
82 في الفرق بين الاحكام العقلية والاحكام الجعلية 209
83 في تحكيم وجوب المقدمة الموصلة بتحليل عقلي 211
84 في تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 216
85 في تأسيس الأصل في الملازمة بين الوجوبين وعدمها 219
86 في المقدمة الحرام 222
87 في مبحث الضد 226
88 في مقدمية ترك الضد لفعل ضده ونقل مناقشات من القوم 227
89 في فعلية الاحكام في حق الجاهل والعاجز ونقد ما أفيد في المقام 242
90 في أن الاحكام الشرعية غير مقيدة بالقدرة لا شرعا ولا عقلا 244
91 في أن الامر بالضدين امر بالمقدور الممكن ولا يقبح إذا كان الخطاب قانونيا 245
92 القول في الترتب ونقل ما افاده بعض الأعاظم في ذلك المقام 249
93 في أن تقسيم الاطلاق والتقييد إلى اللحاظي ونتيجتهما ممالا طائل تحته 257
94 في هدم أساس الترتب وأن الاعدام غير محكومة بشئ من الاحكام 261
95 حال الفروع التي استدل بها لقائل على وقوع الترتيب في الشريعة 266
96 في جواز امر الامر مع العلم بانتفاء شرطه وتحرير محل النزاع 269
97 في الفرق بين الخطاب الشخصي والقانوني في الامر مع فقدان الشرط 271
98 في متعلق الأوامر والنواهي وتحرير محل النزاع 272
99 في أن المتعلق هو نفس المهية لا الملحوظة مرآتا للخارج 276
100 في أن التخيير بين الافراد والحصص عقلي خلافا لبعض المحققين في الحصص 277
101 في أن انتزاع الجنس والفصل إنما هو عن الموجود باعتبار درجاته 279
102 في أن الطبعي موجود في الخارج نبعت الكثرة لا نبعت الوحدة الجامعية 280
103 في بقاء الجواز بعد نسخ وجوبه والكلام في امكانه 284
104 القول في الواجب التخييري 287
105 في امتناع التخيير بين التدريجيات والدفعيات 288
106 في الواجب الكفائي وتوضيح اقسامه 290
107 في الموسع والمضيق ورفع ما يتوهم في امتناع الموسع 291
108 في النواهي وأن مفاد النهى هو الزجر عن الطبيعة لا طب الترك 294
109 في اجتماع الامر والنهى 297
110 في عدم جريان النزاع في المتباينين والمتساويين والأعم والأخص مطلقا 309
111 في أن متعلق الاحكام هي الطبيعة لا الوجود الخارجي أو الذهني 312
112 تنبيه في أدلة القولين 316
113 في أدلة المجوزين وبيان حال العبادات المستحبة والمكروهة 319
114 في المتوسط في ارض مغصوبة ونقل أقوال خمسة فيه 321
115 توضيح القاعدة المعروفة من أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار 324
116 في دلالة النهى عن الفساد والاشكال على تعبير القول 325
117 توضيح معنى الفساد والصحة والنقص والتمام، عرفا ولغة واصطلاحا 327
118 نقل كلام أبى حنيفة والشيباني في دلالة النهي على الصحة 335
119 في تعلق النهي بجزء العبادة أو شرطها أو وصفها اللازم أو المقارن 337
120 في اختلاف المفهوم في سنخ الدلالة على سلك القدماء والمتأخرين 338
121 في مفهوم الشرط 340
122 في انتفاء شخص الحكمة بانتفاء شرطه أو قيده 344
123 في تداخل الأسباب والمسببات 347
124 نقل الآراء فيما إذا تعدد الشرط نوعا وتحليل دليل العلامة إلى مقدمات 350
125 فيما إذا اتحد الشرط نوعا وتعدد شخصا 359
126 في مفهوم الوصف 361
127 في مفهوم الغاية 363
128 في مفهوم الاستثناء 366