المراد على نحو الحينية الممكنة لا على نحو المشروطة العامة ليكون الوصف من قيودها وعناوينها، وقد عرفت ما يمكن الاستدلال به عليه من حديث الغاية والغرض كما عرفت دفعه أيضا وإلى ذلك يمكن صرف كلام العلمين من كون الوضع لذات المراد بلا تقييد وإن كان بعيدا عن مساق كلامهما - وابعد منه توجيه المحقق الخراساني من صرف كلامهما إلى الدلالة التصديقية وكونها مرادة للافظها تابعة لإرادته، تبعية مقام الاثبات للثبوت، إذ عبارة العلامة في (جوهر النضيد) التي نقلها عن أستاذه وشيخه المحقق الطوسي صريح في الدلالة الوضعية، على أن هذا التوجيه توجيه مبتذل لا يناسب مقامهما الشامخ - بل ليس صحيحا في نفسه لان نسبة المتكلم إلى أنه أراد معنى تلك الألفاظ تتوقف على أمر آخر لا يكفي فيه مجرد وضع الالفاط للمرادات بل لابد من ضم قاعدة عقلائية من أصالة تطابق الجد والاستعمال الأمر السابع قد وقع الكلام في أنه هل لمجموع الجمل من المادة والهيئة وضع أولا - ومجمل القول فيه هو ان اللغات الحية والألسنة العالمية الراقية بين أبناء البشر كلها كافلة لإفادة الأغراض، وطرح المعاني في قالب الألفاظ، تصديقية كانت أو تصورية وإن كان الأول أكثر اهتماما به وأعلى درجة في سلسلة المقاصد التي يقصد افهامها - ومن البعيد غايته بل من الممتنع عادة عدم وضع لفظ للمعاني التصديقية في هذه اللغات الوسيعة - ونحن قد تصفحنا فلم نجد ما يدل على المعاني التصديقية في كلام العرب سوى الهيئات المزدوجة مع المواد، وقد تقدم ان الحملية منها تدل على الهوهوية التصديقية، كما أن المؤولة، المتخلل فيها الأدات تدل على النسب التصديقية - ومفردات القسمين دالة على معانيها التصورية بالبراهين التي مضت (وعليه) فلم يبق لهذا النزاع معنى صحيح بعد تعيين مفاد الهيئات والمواد - اللهم الا ان يقال إن الكلام هنا في أن الدال على المعاني التصديقية هل هو الهيئات أو مجموع الجملة فالمشهور على الأول وشر ذمة على الثاني وكيف كان فما ربما يقال من أن مراد القائل من الوضع للمجموع هو وضع جديد له من غير إفادة شئ واضح الفساد لا يليق ان ينسب إلى ذي فضل.
وأظن أن تحرير النزاع بما ذكرنا من أن وجود معان تصديقية محتاجة إلى دوال