وكذا إلى العصاة المعلوم طغيانهم من أقبح المستهجنات، بل غير ممكن لغرض الانبعاث فلو كان حكم الخطاب العام كالجزئي لوجب الالتزام بتقييد الخطابات بغيرهم وكذا الحال في الجاهل والغافل والساهي إذا لا يعقل تخصيص الخطاب في مرتبة الانشاء بالعالم الملتفت وإن كان يصح في مرتبة الفعلية كما سيأتي في المباحث العقلية (وبالجملة) لا يصح اخراجهم ولا يمكن توجه الخطاب الخصوصي إليهم، وقد تقدم ان الجاهل وأمثاله معذورون في مخالفة الحكم الفعلي والسر فيما ذكرنا مضافا إلى أن الخطاب الواحد لا ينحل إلى خطابات، هو ان الإرادة التشريعية ليست إرادة متعلقة باتيان المكلف وانبعاثه نحو العمل والا يلزم في الإرادة الإلهية عدم تفكيكها عنه، وعدم امكان العصيان بل هي عبارة عن إرادة التقنين والجعل على نحو العموم وفي مثله يراعى الصحة العقلائية ومعلوم انه لا تتوقف عندهم على صحة الانبعاث من كل أحدكما يظهر بالتأمل في القوانين العرفية السادسة ان الأحكام الشرعية غير مقيدة بالقدرة لا شرعا ولا عقلا وإن كان حكم العقل بالإطلاعة والعصيان في صورة القدرة (توضيحه) ان الأحكام الشرعية الكلية عارية بحكم الاطلاق عن التقييد بالقدرة فتشمل الجاهل والعاجز باطلاقها (وتوهم) ان الإرادة الاستعمالية وان تعلقت بالمطلق الا ان الجدية متعلقة بالمقيدة بالقدرة (مدفوع) بان التقييد اما من جانب الشرع أو من ناحية العقل وكلاهما فاسدان اما الأول فلانه لو كانت مقيدة بها من الشرع لزم القول بجريان البراءة عند الشك في القدرة وهم لا يلتزمون به بل قائلون بالاحتياط مع الشك فيها، ولزم أيضا جواز احداث ما يعذر به اختيارا ولا أظن التزامهم به، (ومنه) يعلم عدم كشف التقييد الشرعي عقلا، على أن ذلك لا يجامع ما اجمعوا عليه من بطلان اختصاص الاحكام بالعالمين لان التفكيك بين العلم والقدرة غير واضح، إذ لو كشف العقل عن التقييد بالقدرة شرعا فلابد وان يكشف عن التقييد بالعلم أيضا لان مناط التقييد واحد وهو قبح خطاب العاجز والجاهل (واما الثاني) أعني تقييد العقل مستقلا فلان تصرف العقل بالتقييد في حكم الغير وارادته مع كون المشرع غيره، باطل إذ لا معنى ان يتصرف شخص في حكم غيره (والحاصل) ان تصرفه في الأدلة يرجع إلى محصل بل تصرف العقل في إرادة المولى أو جعله، الا معنى معقول له إذ التقييد والتصرف لا يمكن الا للجاعل لا لغيره نعم يخص للعقل حكم مقام الإطاعة والعصيان، وتشخيص ان مخالفة الحكم
(٢٤٤)