توضيح المقام: انه لا وقع للقول بان المراد من لفظي للصحيح والأعم هو الصحيح بالحمل الأولى حتى تقيد الصلاة بمفهوم الصحة وضدها. كما أنه لا وقع لارجاعه إلى أن المراد به ما هو صحيح بالحمل الشايع. إذ الصحيح من الصلاة الخارجية إن كان موضوعا له بنحو الوجود السعي فهو يستلزم وجود الجامع في الخارج بنحو الوحدة الحقيقية وقد عرفت استحالته وإن كان بنحو الفردية والمصداقية فهو مستلزم لكون الوضع عاما والموضوع له خاصا - إذا الفرد الواقعي قد يتصادق عليه العنوانان والا فكل عنوان يباين الاخر مفهوما (أضف إليه) ان الصحيح تحقيقا هو ما حاز جميع ما يعتبر فيه حتى ما يتأتى من قبل الامر مع خروج مثلها عن حريم النزاع - والتشبث بكون الصحة أمرا اضافيا فتكون صحيحة مع قطع النظر عن الشرائط التي تأتى من قبل الامر، مما لا يساعده العرف واللغة.
وتوهم اصطلاح خاص للأصولي كما ترى. ولا يقصر عنه التمحل بان المراد من الصحة هو الصحة التعليقية. أعني ما إذا انضم إليه جميع ما يعتبر فيها صار صحيحا (والحاصل) ان اخذ الصحيح في عنوان البحث والقول بأنه الموضوع له لا يصح بأي معنى فرض والأولى ان يجعل الموضوع له هو الماهية الاعتبارية لا عنوان الصحيح والأعم و يقال: إن لفظة الصحيح وضده عنوانان مشيران إلى تلك المرتبة ويقال هل الموضوع له هو الماهية التي إذا وجدت في الخارج ينطبق عليها عنوان الصحيح أو الأعم وأولي منه اسقاط لفظي الصحيح والأعم من عنوان البحث إذ لا ملزم لابقاء العنوان على حاله والتزام تكلفات باردة لتشديده فيقال في عنوانه بحث (في تعيين الموضوع له في الألفاظ المتداولة في الشريعة أو في تعيين المسمى لها أو في تعيين الأصل في الاستعمال فيها) على اختلاف التعبيرات كما مر وما يقال من أن الصلاة مثلا موضوعة للماهية المتصورة في الذهن مرآة إلى الخارج وهى بما انها فرد موجود ذهني صحيحة بالحمل الشايع. لا ينبغي الاصغاء إليه. إذا الصحة والفساد من لوازم الوجود الخارجي دون الماهية الذهنية وعليه فالفرد الذهني لا يمكن أن يكون مصداقا لواحد منهما - هذا وقد ذكر بعضهم للصحيح معنى آخر وهو كونه بمعنى التمامية عرفا ولغة واستراح به عن بعض الاشكالات. وهو لم يذكر له مصدرا و مرجعا مع أن العرف واللغة اللذين تشبث بذيلهما يناديان بخلاف ما ادعاه.
كيف وبين الصحة والفساد تقابل التضاد كما أن بين النقص والتمام تقابل العدم