فلو كان هنا خفاء الواسطة يكون في الموردين بلا فرق بينهما واما الصورة الثالثة والرابعة أعني عدم امكان الاخذ مطلقا سواء قلنا بالبرائة العقلية أم لا فلان جريانها موقوف على كون المشكوك فيه قابلا للوضع والرفع شرعا ومع عدم جواز الاخذ لا يمكن الوضع فلا يمكن الرفع، ودخله في الغرض واقعي تكويني غير قابل للوضع والرفع التشريعي وغير المفروض من القيود وإن كان دخله تكوينيا لكنه لما كان قابلا لهما يجوز التمسك بدليل الرفع لرفعه و (انتهى) (فيه) انا لا نتصور للمفروض مصداقا، إذ كيف يمكن دخالة شئ في الغرض ولا يمكن للمولى بيانه واظهاره و (عليه) لا محيص عن جريان أدلة الرفع بعد امكان وضعه في نظائر المقام المبحث الخامس الامر المطلق يحمل على النفسي العيني التعييني، ما لم يقم دليل على مقابلاتها وليس ذلك لأجل دلالة اللفظ أو انصرافه أو كشفه عنها لدى العقلاء بل لما مر في حمله على الوجوب والندب من أن بعث المولى تمام الموضوع لاحتجاجه على العبد في باب الطاعة ولا يجوز له التقاعد باحتمال إرادة الندب، ويجرى ذلك في مطلق بعثه واغرائه سواء صدر باللفظ أم بالإشارة، وما ذكر من أن صدور الامر عن المولى تمام الموضوع للطاعة، جار في المقام بعينه، فإذا تعلق أمر بشئ يصير حجة عليه لا يسوغ له العدول إلى غيره باحتمال التخيير في متعلق الأمر كما لا يجوز له الترك مع اتيان الغير باحتمال الكفائية ولا التقاعد عن اتيانه باحتمال الغيرية مع سقوط الوجوب عن غيره الذي يحتمل كون الامر المفروض مقدمة له، كل ذلك لا، لأجل دلالة بل لبناء منهم على ذلك وان لم نعثر على علة البناء وملاكه لكنا نشاهده مع فقدان الدلالة اللفظية كافادة البعث بنحو الإشارة (هذا) والمحقق الخراساني تمسك في اثبات ما قررناه بمقدمات الحكمة وان ذلك مقتضى الاطلاق المتحقق بعدم البيان مع كونه في مقام البيان و (أوضحه) المحقق المحشى بان النفسية ليست الا عدم كون الوجوب للغير وكذا البواقي وعدم القرينة على القيود الوجودية، دليل على عدمها والا، لزم النقض بالغرض لا ان النفسية والغيرية قيدان وجوديان بل أحد القيدين عدمي يكفي فيه عدم نصب القرينة على الوجودي المقابل له فمقتضى الحكمة تعيين المقيد بالغير العدمي (انتهى)
(١٢٧)