لا يقال قولك لا يكون العصيان شرطا لحكم ولا موضوعا مصادرة جدا ضرورة انا نرى حكم العقل بوجوب الطاعة وقبح المعصية فكيف حكم على أمر باطل بالقبح والحرمة مع أنه يمكن ان يقال إن العصيان ليس أمرا عدميا وإن كان الامر العدمي منطبقا عليه، الا ان العصيان له حيثية ثبوتية يعبر عنه بالطغيان تارة، والتورط في الحمى أخرى، وعدم الاعتناء بأوامر المولى ثالثة (و ح) فعدم الامتثال أمر عدمي يصدق في غير موارد العصيان كما في العاجز والساهي، والعصيان أخص منه ويقرب أن يكون أمرا وجوديا لأنا نقول إن كان المراد ان ترك المأمور به بلا عذر بما هو ترك، موصوف بصفة وجودية بحسب الواقع فهو ضروري البطلان، لان ثبوت شئ لشئ فرع ثبوت المثبت له، وإن كان المراد ان العقلاء يحكمون باستحقاق العبد التارك لأمر مولاه بلا عذر، للعقوبة، فهو حق لكن لا يلزم أن يكون الترك موصوفا بصفة وجودية، واما دعوى كون العصيان عبارة نفس تلك العناوين النفسانية أي حالة الطغيان والجرئة حتى يكون وجوديا فهو واضح الفساد، واما كون ترك الطاعة بلا عذر لأجل حصول ملكات في النفس، فلا يوجب أن يكون الترك العمدي أو بلا عذر من انحاء الوجود الخارجي وبالجملة ان حكم العقلاء باستحقاق العبد العاصي للعقوبة لا يلزم منه كون العصيان في الأوامر من الأمور الوجودية أو مع كونه عدميا متصفا بأمر وجودي وبعد، لابد من التفكيك بين حكم العقل البرهاني وحكم العقلاء والعرف الاستحساني فتدبر و (بما ذكرنا) ينهدم أساس الترتب لأنه مبنى على التقدم والتأخر الرتبيين وهما تتحقان بين الامر واطاعته على تأمل فيه أيضا ولا يحصل بين الامر وعصيانه اللهم الا ان يجعل الموضوع من يترك المأمور به بلا عذر لكن مع ذلك لا يكون التقدم رتبيا وسيجئ البحث عنه المقدمة الخامسة الموضوع للحكم اما غير قابل لتصرف من الشارع كالعقل والبلوغ أو قابل له والثاني اما قابل للدفع والرفع أو قابل للدفع فقط، وعلى التقديرين اما أن يكون قابلا للرفع الاختياري أيضا أولا والرفع التشريعي اما أن يكون بنفس التكليف أو بامتثاله ومحل البحث في الأهم والمهم هو هذا الأخير وهو ما إذا كان امتثال التكليف رافعا لموضوع الاخر، حيث يتحقق اجتماع كل من الخطابين في الفعلية لأنه ما لم يتحقق امتثال أحد الخطابين الذي فرضنا انه رافع
(٢٦١)