اجرائه وانفاذه و (عليه) إذا فرضنا حصول عائق عن وصول الحكم إلى المكلف، وإن كان قاصرا عن إزاحة علته أو عروض مانع كالعجز والاضطرار عن القيام بمقتضى التلكيف، لا يوجب ذلك سقوط الحكم عن فعليته ولا يمس بكرامتها ولا يسترجعه إلى ورائه فيعود انشائيا، لان ذلك أشبه شئ بالقول بانقباض إرادة المولى عند طرو العذر وانبساطها عند ارتفاعه، والسر في ذلك ان غاية ما يحكم به العقل هو ان المكلف إذا طرء عليه العذر أو دام عذره وجهله، ان لا يكون مستحقا للعقاب بل يخرج من زمرة الطاغين وعداد المخالفين فعدم المخالفة عن عمد واما كونه خارجا من موضوع التكليف بحيث تختص فعلية الحكم بغير الجهال وذوي الأعذار، فلا وجه له وسيأتى ان الخطابات القانونية ليست مثل الخطابات الشخصية فان الثانية لا يجوز توجيهها لغير القادر بل يقبح خطاب العاجز بشخصه، دون الأولى (فح) فلا وقع للسؤال عن أن اسراء الحكم إلى العاجز والجاهل اسراء بلا ملاك فارتقب وبذلك يتضح ان الفعلية والشأنية بالمعنى المعروف من انشائية الحكم بالنسبة إلى شخص كالجاهل والغافل والساهي والعاجز، وفعليته بالنسبة إلى مقابلاتها، مما لا أساس له لان الاشتراط الشرعي في بعضها غير معقول مع عدم الدليل عليه في جميعها، والتصرف العقلي أيضا غير معقول لعدم امكان تصرف العقل في إرادة الشارع ولا في حكمه وسيأتى توضيحه و (بالجملة) ان الاحكام المضبوطة في الكتاب والسنة لا يعقل فيها هاتان المرتبتان بالمعنى الدال؟
بينهم فقوله تعالى (ولله على الناس حج البيت) الخ لا يختلف بالنسبة إلى الجاهل والعالم ولا معنى للفعلية والشانية في هذا الحكم المجعول المنضبط بل جعل الحكم على العنوان واجرائه بين المكلفين عند ذكر مخصصاته ومقيداته، يوجب فعلية الحكم على عامة الناس سواء العالم والجاهل والقادر والعاجز، وقد عرفت ان العقل يرفع حكم العقاب لا نفس التكليف الخامسة كل حكم كلي قانوني فهو خطاب واحد متعلق لعامة المكلفين، بلا تعدد ولا تكثر في ناحية الخطاب بل التعدد والكثرة في ناحية المتعلق، ويشهد عليه وجدان الشخص في خطاباته فان الشخص إذا دعا قومه لا نجاز عمل أو رفع بلية، فهو بخطاب واحد يدعو الجميع إلى ما رامه لا انه يدعو كل واحد بخطاب مستقل ولو انحلالا، للغوية ذلك بعد كفاية الخطاب الواحد بلا تشبث بالانحلال وما اشتهر من انحلال الخطاب الواحد إلى الخطابات حسب عدد المكلفين غير تام، لان ملاك الانحلال