لجريان مقدماته فيها على مذهب القائل وإن كان مادتها أو نفس الرقبة فليستا من المجعولات الشرعية، وما هذا الا ان اجرائها لا ينحصر بالمجعولات الشرعية بل الغالب جريانها فيما له اثر شرعي، مثلا إذا قال إن ظاهرت فأعتق رقبة وشك في اعتبار قيد في الرقبة تجرى المقدمات في نفس الرقبة التي جعلت موضوع الحكم، وكذا يتمسك باطلاق المادة لو شك في كيفية التعلق، مع عدم كونهما مجعولين شرعا، فكما يقال في مثل ما ذكران ما جعل موضوعا أو متعلقا هو تمامهما والا لكان عليه البيان فكذا يقال في المقام لو كان شئ آخر دخيلا في الشرط لكان عليه البيان، وهذا غير مربوط بجعل السببية والعلية (وثانيا) ان ما اورده في اثبات اطلاق الجزا معين ما رده في ناحية الشرط وما الفرق بين المقامين مع قطع النظر عما ذكره من حديث عدم مجعولية العلية والسببية (وثالثا) ان منع مجعولية السببية والعلية في غير محله وسيوافيك في محله بإذن الله جواز جعلهما فارتقب بقى أمور (الأول) لا اشكال في انتفاء شخص الحكم بانتفاء شرطه أو قيده عقلا من غير أن يكون لأجل المفهوم فإذا وقف على أولاده العدول أو ان كانوا عدولا فانتفائه مع سلب العدالة، ليس للمفهوم بل لعدم الجعل لغير مورده، كما أنه لا اشكال فيما إذا كان مفاد الجزاء حكما كليا مما عبر بالمعنى الأسمى، في أن انتفائه لأجل المفهوم كقولك إذا جاء زيد يكون اكرامه واجبا، (نعم) وقع الاشكال في مثل إذا جاء فأكرمه حيث إن المجعول فيه هو الحكم الجزئي باعتبار خصوصية الموضوع له في المعاني الحرفية، وربما يقال إن انتفاء الانشاء الخاص بانتفاء بعض قيوده عقلي و (أجاب) المحقق الخراساني بان المجعول هو نفس الوجوب الذي هو مفاد الصيغة، واما الشخص والخصوصية فمن طوارى الاستعمال و (فيه) ما عرفت من أن معاني الحروف خاصة ولا يتصور الجامع لها، والتحقيق في الذب ما يستفاد من كلمات الشيخ الأعظم في طهارته بتوضيح منا وهو ان ظاهر القضية وإن كان ترتب بعث المولى على الشرط الا انه ما لم تكن مناسبة بين الشرط ومادة الجزاء كان طلب ايجاد الجزاء عند وجود الشرط لغوا وجزافا، فالبعث المترتب يكشف عن كونهما بمنزلة المقتضى (بالكسر) والمقتضى، فيتوصل بيان ذلك الامر، بالامر بايجاده عند ثبوته ويجعل بعثه عنوانا مشيرا إلى ذلك (فح) فالمترتبان هو ذات الشرط ومطلق الجزاء الذي تعلق
(٣٤٤)