الوضوء إلى الصلاة كنسبة الفاتحة إليها من الجهة التي نحن فيه حيث إن الوضوء قد اكتسب حصة من الامر بالصلاة لمكان قيديته لها (انتهى ملخصا) فراجع مجموع كلامه تجد فيه ما يقضى منه آخر العجب فان ما توجه إليه الامر ليس الا التقيد وهو كون الصلاة الطهارة وهو لا يوجب كون القيد عبادة، وهو وان استشعر على ما ذكرنا وصار بصدد الجواب الا انه ما اتى شيئا يصح الاتكال عليه فراجع ثم إنه لو قلنا بكون الوضوء مستحبا نفسيا أو بوجود ملاك العبادة فيه، يصح التوضي قبل الوقت ويجوز الدخول معه في الصلاة بعد حضور الوقت كما أنه لو لم يكن للمكلف داع إلى اتيان الوضوء الاستحبابي قبل الوقت لكن رأى أن الصلاة في الوقت مشروطة به فصار ذلك داعيا إلى اتيانه يقع صحيحا أيضا، (هذا كله) إذا كان التوضي قبل الوقت (واما بعده) فان اتى به بداعي التوصل إلى الغير من دون قصد التقرب فلا يقع صحيحا وان اتى به بداعي امره الغيري لكن متقربا به إلى الله يصح ويحصل الشرط، واما إذا اتى بداعي امره الاستحبابي فصحته منوطة ببقاء امره وسيأتى ما يتضح منه ان الامر الاستحبابي على عنوانه محفوظ وان متعلق الأمر الغيري على فرض الملازمة عنوان آخر غير متعلق الأمر الاستحبابي (فح) فلا اشكال في صحته بداعي امره الأمر الخامس هل الواجب بناء على الملازمة هو مطلق المقدمة أو خصوص ما أريد به اتيان ذيها، أو المقدمة التي يقصد بها التوصل إلى صاحبها أو المقدمة الموصلة أو التي في حال الايصال أقوال ربما ينسب إلى صاحب المعالم اشتراط وجوبها بإرادة ذيها، و اورد عليه بان المقدمة تابعة لصاحبها في الاطلاق والاشتراط فيلزم ان يشترط وجوب الشئ بإرادة وجوده (قلت) ظاهر كلامه في المعالم خلاف ما نسب إليه حيث قال وحجة القول بوجوب المقدمة على تقدير تسليمها انما تنهض دليلا على الوجوب في حال كون المكلف مريدا للفعل المتوقف عليها انتهى وهو ظاهر بل نص في أن القضية حينية لا شرطية وان وجوبها في حال إرادة الفعل المتوقف عليها لا مشروطة بإرادته وهو أيضا (وإن كان) لا يخلو عن اشكال لان إرادة، الفعل المتوقف عليها غير دخيلة في ملاك وجوبها، على أنه لا يتصور لايجابها حين ارادته معنى معقول، لأنه إذا أراد فعل المتوقف عليها يريد المقدمة لا محالة فلا معنى للبعث والايجاب في هذه الحال الا ان ذاك ليس بمثابة ما تقدم في وضوح البطلان
(٢٠١)