تفحصت استدلالات القوم، حيث ترى ان الأعمى يسوق برهانه بأنه يلزم على قول الخصم تكرار معنى الطلب في الأوامر المتعلقة بها، لان الامر (ح) يرجع إلى الامر بالمطلوب فيكون المعنى طلب مطلوبه ويلزم الدور لتوقف الصحة على الطلب وهو عليها، فراجع الفصول وتجد ان المطلوب منها هو التام جزءا وشرطا وترى الصحيحي لم يستشكل عليه بكون النزاع في غير هذه الشرائط ويشهد له أيضا قول المحقق الخراساني في استدلاله بان وحدة الأثر كاشفة عن وحدة المؤثر فان الأثر مترتب على تام الاجزاء والشرائط مطلقا. وحمله على المؤثر الاقتضائي أو التعليقي أو بعض المؤثر تعسف ظاهر.
هذا ولكن بعدما عرفت من أن الموضوع له ليس عنواني الصحيح والأعم يمكن ان يقال إن الشرائط ليست على سنخ واحد بل بعضها من قيود المسمى بحيث ينحل المسمى إلى اجزاء وتقيدات، وبعضها الاخر من شروط تحقق المسمى خارجا ولا دخالة له في الماهية. أو من موانع تحققه في الخارج من دون أن يكون عدمه دخيلا في الماهية أيضا ولا يبعد أن يكون ما يأتي من قبل الامر من شروط التحقق كما أن الشرائط العقلية، مثل عدم ابتلائه بالضد وعدم كونه منهيا عنه من قبيل نفى موانع التحقق - فهما غير داخلين في الماهية وخارجان عن محل البحث والنزاع ففي الحقيقة النزاع - يرجع إلى أن الشروط أيها من شرائط المسمى بحيث لا يصدق على الفاقد وأيها من شروط الصحة والتحقق حتى يصدق على فاقدها، هذا بالنسبة إلى الشرائط واما الاجزاء فيقع النزاع فيها في أن جميعها من مقومات ماهية المسمى أو بعضها خارج عنها ويكون من اجزائه إذا فرض تحققه في الخارج، كالاجزاء المستحبة بناء على كونها توابع الموجود من غير اخذها في مقومات لماهية فتدبر، وسيجيئ للكلام تتميم والمسألة بعد لا تخلو من غموض واشكال الرابع انه لابد من تصوير جامع على كلا الرأيين - فان الثمرة المعروفة أعني جواز التمسك بالاطلاق وعدمه تتوقف عليه لا محالة، مضافا إلى اتفاقهم على عموم الوضع والموضوع له وعدم تعدد الأوضاع بالاشتراك اللفظي - فنقول ان هناك بينات في تصوير الجامع:
منها ما عن المحقق الخراساني من أنه لا اشكال في امكان تصويره على القول