الموضوع والمحمول بل يحصل بالعلم الارتكازي من مباديه وعلله كعلم الأطفال بمعاني الألفاظ ومفاد اللغات.
(ثم) انه لا اشكال في اشتراط كاشفية التبادر بكونه مستندا إلى حاق اللفظ، لا إلى القرينة، ولكنه هل لنا طريق مضبوط إلى اثباته من الاطراد وغيره بان يقال إن التبادر من اللفظ مطردا دليل على كونه مستندا إلى الوضع - الظاهر عدمه، لان كون الاطراد فقط موجبا للعلم بذلك ممنوع وخروج عن البحث، وتوهم كونه طريقا عقلائيا مع عدم حصول العلم منه واضح الفساد - إذ لم يثبت لنا من العقلاء التمسك به ولو عند احتمال كون الانفهام مستندا إلى قرينة عامة بين أهل التخاطب، كما أن أصالة عدم القرينة انما يحتج به العقلاء لاثبات المراد بعد العلم بالحقيقة والمجاز لا على تعيين واحد منهما بعد العلم بالمراد ومن تلك العلائم صحة الحمل والسلب، والظاهر أن المراد بهما صحتهما عند نفسه لا عند غيره إذ الثاني يرجع إلى تنصيص أهل اللغة واللسان، لان العلم (ح) بصحة الحمل وكونه حملا أوليا أو شايعا بالذات، لا يحصل الا بتصريح الغير فيرجع إلى تنصيصهم - واما صحة عند نفسه فالتحقيق ان الاستكشاف واستعلام الحال حاصل من التبادر الحاصل من تصور الموضوع، السابق على الحمل وسلبه، فيكون اسناده إلى الحمل أو سلبه في غير محله، توضيح ذلك: ان الحاكم المستعلم بحماه لابد ان يتصور الموضوع أولا بماله من المعنى الارتكازي حتى يجده متحدا مع المعنى المشكوك فيه في مفهومه، ثم يحمل المحمول المتصور على الموضوع المعلوم حملا أوليا ولولا ذلك لما كان لحكمه وزن ولا قيمة، وعندئذ إذا وجده في عالم التصور متحدا معه قبل حمله فقد علم بوضع اللفظ للمعنى، ولم يبق لتأثير صحة الحمل في رفع الستر مجال واما الحمل الشايع فلا يكون علامة الا إذا كان شايعا ذاتيا لكونه كاشفا عن المصداق الحقيقي كما في قولنا البياض أبيض، لا عرضيا (و ح) إن كان المستعلم مرددا في كون الحمل ذاتيا أو عرضيا لم يمكن له استكشاف الوضع من مجرد الحمل، وإن كان عالما بكونه حملا ذاتيا، وانه من قبيل حمل الكلى على بعض مصاديقه الحقيقية، فقد علم المعنى