مقام العمل من الاتيان بفردين حتى يحصل اليقين بالبرائة للعلم بالاشتغال بعد استقلال الشرطيتين في التأثير، ولفرض ان اثر كل، غير، الاخر، واما دعوى تفاهم العرف تكرار الوضوء من الشرطيتين فعهدتها على مدعيها لأنها ترجع إلى دعوى استظهار كون كل عنوان مبائنا للاخر وهى بمكان من البعد واما المقام الثاني أعني ما إذا تعددت شخصا لا نوعا كما لو قال إذا نمت فتوضأ وفرضنا ان المكلف نام مكررا، وشك في أن المصداقين منه يتداخلان في ايجاب الوضوء أولا، فربما يقال بالتفريق بين ما إذا كانت العلة نفس الطبيعة فيتداخلان، وبين ما إذا كان السبب هو وجود كل فرد مستقلا فلا يتداخلان، وفيه ان الكلام انما هو بعد الفراغ عن سببية كل فرد مستقلا لو وجد منفردا، والا فلو فرضنا ان السبب هو نفس الطبيعة أو احتملنا ذلك يخرج النزاع من باب تداخل الأسباب بل يرجع البحث إلى أن السبب واحد أو متعدد، (نعم) البحث عن تعدد السبب أو وحدته من مبادئ المسألة المبحوث عنها هنا بالفعل إذ لابد ان يثبت أولا ان السبب هو الفرد لا الطبيعة حتى يتعدد السبب، ثم يبحث في تداخل الأسباب وان المصداقين منه يتداخلان في ايجاب الوضوء أولا فما أتعب به بعض الأعاظم نفسه الزكية واستظهر انحلال القضية الشرطية وقال بتقديم ظهورها في الانحلال على ظهور الجزاء في الاتحاد فاجنبي من حريم النزاع مع أنه غير خال عن الاشكال فتدبر وخلاصة الكلام في هذا المقام انه لو فرضنا ظهور القضية في سببية كل مصداق من البول لايجاب الوضوء، فلا شك انه يقع التعارض بين صدر القضية الدال على سببية كل فرد كما إذا صدره بلفظة كلما وبين اطلاق الجزاء ولكن الترجيح مع الصدر عرفا فيتقدم على اطلاق الذيل إذ لا شك انه إذا سمع العرف بان كل فرد سبب لايجاب الوضوء لا يعتمد على اطلاق الجزاء بل يحكم بان كل فرد سبب لوجوب خاص بلا تداخل الأسباب، وقد ذكرنا وجه فهمه ومنشأ حكمه، هذا حال تداخل الأسباب واما تداخل المسببات في هذا المقام فقد قدمناه في المقام الأول ثبوتا واثباتا تتمة لابد في اخذ المفهوم من القضية الشرطية من حفظ الموضوع مع تمام ما اعتبر قيدا
(٣٥٩)