حكومته على أدلة الشرائط والموانع قائلا بان الشاك بعد اليقين يبنى عليه. فهو متطهر في هذا الحال، وليس له ان يرفع اليد عن يقينه ابدا، و (بعبارة أخرى) ان الظاهر من دليله هو البناء العملي على بقاء المتيقن في زمان الشك أو البناء العملي على وجوب ترتيب آثاره وإن كانت الآثار ثابتة بالأدلة الاجتهادية، و (الاستصحاب) محرز موضوعها تعبدا، لأن استصحاب عدالة زيد لا يثبت عد ابقاء عدالته، واما جواز الطلاق عنده، وإقامة الصلاة خلفه، فلا يثبت بدليل الاستصحاب بل بالكبريات الكلية الأولية التي هي المجعولات الأولية فيكون دليله حاكما على الأدلة فيفيد الاجزاء كما مر واما قاعدة التجاوز والفراغ ففد أشبعنا فيها الكلام وحققناها بمالا مزيد عليه في مباحث الوضوء وخاتمة الاستصحاب و (أثبتنا) ان مفاد الاخبار هو جعل قاعدة واحدة هي قاعدة التجاوز لا قاعدتين، وان ما قيل أو يمكن ان يقال في اثبات كونهما قاعدتين غير مقبول أصلا (واما البحث عن اجزائه) فان ثبت كونه طريقا عقلائيا إلى وجود الشئ الذي شك في اتيانه في محله، أو ثبت كونه أصلا عقلائيا بالبناء على تحقق الشئ عند مضى محله (فلابد) من تنزيل أدلتها على ما هو المرتكز عندهم، لصلاحيتها للقرينية على المراد من الاخبار، والذي (يسهل الخطب) هو عدم وجود تلك المزعمة عند العقلاء، لا بنحو الطريقية كما هو واضح، ولا بنحو التعبدية أيضا، و يتضح ذلك إذا راجعت سيرتهم في مهام الأمور، وفي تركيب المعاجن وتأسيس الأبنية، فلا أقل من عدم احراز بنائهم على عدم الاعتبار، (فاذن) لابد في فهم المراد من التفحص في لسان الروايات، فنقول ربما يتوهم ظهور بعضها في الا مارية كما في قوله (ع) هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك قائلا بأنه من باب إقامة العلة مقام المعلول، والمراد ان الذاكر مما له جهة الذكر يأتيه في محله البتة قلت وفيه مضافا إلى أن مدعى الطريقية لابد وان يدعى ان الظن النوعي بالاتيان لأجل الغلبة، جعل طريقا إلى الواقع، والحال، ان الرواية لا يتعرض لحاله وكون الذاكر طريقا لا معنى له، ومضافا إلى أنه يحتمل أن يكون واردا لأجل نكتة التشريع كما هو غير بعيد - يرد عليه انه لو سلمنا انه من باب إقامة العلة مقام المعلول، و (لكن) المعلول كما يحتمل أن يكون ما ذكره من أنه اتى به في محله لا ذكريته كذا يحتمل أن يكون المعلول انه يبنى
(١٥٢)