فيقال كيف صح العقد من أوله مع عدم اقترانه بالشرط، (والقول) بان الخارجية لا يتوقف الا على شرائط الجعل وهى الشرائط العلمية التي تؤثر بوجودها العلمي لا العيني (عجيب) جدا إذ الخلط حصل من بعض الأمثلة الجزئية وقد عرفت خلافه في توقف البيع الشخص على الإجازة. فتلخص ان البحث لملاكه عام يشمل شرائط الجعل كالقدرة المتأخرة و شرائط المكلف به كالاغسال المتأخرة وشرائط الوضع كالاجازة في البيع الفضولي بناء على الكشف والجواب هو الجواب (الأمر الرابع في تقسيمات الواجب) (منها) تقسيمه إلى المطلق والمشروط، والتحقيق كما يستفاد من المحقق الخراساني ان الاطلاق والاشتراط امران اضافيان كالاطلاق والتقييد في باب المطلق والمقيد، فكل قيد قيس إليه الواجب اما يكون وجوبه بالنسبة إليه مشروطا أو مطلقا وبذلك يصح ان يقال إن الواجب قد يكون بالنسبة إلى قيد مشروطا وبالنسبة إلى اخر مطلقا، إذا عرفت ذلك فاعلم أن تحقيق الحال وتوضيح المرام يتم في ضمن جهات الجهة الأولى في تصويره بقسيميه: لا اشكال في أن القيود الواردة في الكلام بصورة الشرط أو غيرها راجعة إلى الهيئة بحسب القواعد الأدبية والتفاهم العرفي، فتفيد تصرفا في مفادها وتضييقا في معناها كما في قولك ان جائك زيد فأكرمه، وان استطعت فحج (وما نسب إلى الشيخ الأعظم قده) من ارجاع القيود كافة إلى المادة لا يخلو اما أن يكون مستندا على برهان يفيد امتناع رجوعها إلى الهيئة، أو يكون لأجل لزوم الرجوع إلى المادة لبا كما هو غير بعيد عن مساق كلامه (ونحن) إذا دفعنا الامتناع ولزوم تقييد المادة عند تقييد الهيئة يجب لنا الاخذ بمقتضى الظهور العرفي والقواعد الأدبية فنقول اما الامتناع لأجل قيام البرهان. فيجيبئى دفعه عند دفع ما توهم كونه وجهاله، (واما الثاني) فنقول ان رجوع قيد بحسب اللب إلى المادة والهيئة ليس جزافا وبلا ملاك، بل القيود على ضربين ضرب منها يرجع إلى المادة ولا معنى لرجوعها إلى الهيئة، وهى كل قيد يكون دخيلا في حصول الغرض المطلق المحقق من غير أن يكون دخيلا في تعلق نفس الغرض، (مثلا) قد تكون الصلاة في المسجد متعلقة للغرض المطلق المحقق للمولى، كان المسجد موجودا أولا، فإذا أمر مواليه بالصلاة فيها لابد لهم من الصلاة في المسجد ومع عدمه لابد لهم من
(١٧٢)