فلا معنى للانفكاك واما الإرادة فيمكن ان يتعلق بأمر استقبالي وحالي فاثبات الفورية من هذه الجهة مخدوش أيضا (واما ثانيا) فلان ما ذكره من المقدمة الأولى كاف في نقض مراده إذ الواجب هو ما وقع تحت دائرة الطلب، والقيود المنتزعة من تعلق الامر بها لا تكون مأمورا بها الا ان تؤخذ في المتعلق كسائر القيود (وبالجملة) ان الواجب التوصلي والتعبدي يشتركان في أنه إذا تعلق الامر بشئ ينتزع منه عنوان كونه مبعوثا إليه ويفترقان في أن المطلوب في الأول هو نفس الطبيعة وفي الاخر هي مع قصد التقرب، وبما ان الامر لا يكون محركا الا إلى نفس الطبيعة لا إلى غيرها، فلا بدوان يكون مثل تلك القيود موردا للعبث لو كانت دخيلة في الغرض واما ثالثا فلان ما هو المعلول في كلتا العلتين انما هو نفس الطبيعة لا ما لا ينطبق الا على المقيد إذ النار انما تحرق نفس القطن وتتعلق بنفس الطبيعة والتقييد منتزع بعد التعلق والاحراق (والحاصل) انه بتعلق الاحراق بها يصير الطبيعة موصوفة بوصف انها لا يمكن ان تنطبق الا على المقيد لكن رتبة هذا القيد والوصف بعد تحقق الاحراق ولا يمكن ان يصير موجبا لضيق الطبيعة المتعلقة بالاحراق و (قصارى الكلام) ان المادة موضوعة لنفس الطبيعة والهيئة، دالة عل البعث إليها والذي قام به البيان هو ذات الطبيعة وانتزاع عناوين من تعلق الامر عن المأمور به، لا يوجب أمرا بل لا يمكن وقوعها تحت الطلب ومعه لا معنى لوجوب اتيانها الرابع في تحرير الأصل العملي لا ريب في جريان البراءة العقلية على القول بامكان الاخذ في المتعلق إذ يصير قصد الامر (ح) كسائر القيود العرضية فيتحقق موضوع البراءة الذي هو قبح العقاب بلا بيان واما على القول بامتناع الاخذ فربما يؤخذ هنا بقاعدة الاشتغال عقلا مع تسليم جريان البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين قائلا بان الشك في المقام في كيفية الخروج من عهدة التكليف المعلوم ثبوته فلا يكون العقاب على تركه عقابا بلا بيان ولكن الشك في الارتباطيين في كمية المتعلق قلة وكثرة فعليه البيان بشراشر اجزائه وشرائطه وان شئت قلت إن تحصيل الغرض مبدء للامر فإذا علم أصل الغرض وشك
(١٢٤)