وزعم أنه حقيقة، من دون ان يتفكر في جامعه، أهو بسيط أو مركب، والبسيط مقولي أو انتزاعي، ثم الانتزاعي أهو قابل للانحلال أو لا، (وبالجملة) ان عجزه في تصوير الجامع كاف في بطلان مرامه، والأولى الصفح، عما استدل به على مختاره مثل دعوى التبادر في المقتول والمضروب وان المتبادر هو الأعم، مع أن فيه منعا واضحا لان استعمال المضروب وأمثاله انما هو بلحاظ حال التلبس، والا فأي فرق بينه وبين اسم الفاعل إذ الضاربية والمضروبية متضائفتان، وهما متكافئتان قوة وفعلا، عرفا وعقلا والعجب من بعض الأعاظم حيث تسلم دليل الخصم والتجأ إلى اخراج اسم المفعول قائلا بأنه موضوع لمن وقع عليه الحدث وهو أمر لا يعقل فيه الانقضاء، و (فيه) انه أي فرق بينه وبين اسم الفاعل لأنه يمكن ان يقال فيه أيضا انه موضوع لمن صدر منه الضرب وهو أمر لا يعقل فيه الانقضاء بالمعنى الذي لا يعقل في اسم المفعول استدلالات للأعمى قلنا. ان الأحرى، الاعراض عما استدل به القائل بالأعم لكن استيفاءا للبحث نشير إلى بعضها فنقول، (منها) التمسك بقوله تعالى، الزانية والزاني فاجلد واكل واحد منهما مأة جلدة، وقوله سبحانه، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، بتقريب ان الجلد والقطع ثابتان لمن صدق عليه عنوانا الزاني والسارق، ولولا صدقهما على من انقضى عنه مبدؤهما لزم انتفاء الموضوع حين اجزاء حكمهما، (وفيه) ان الحد ليس دائرا على صدق العنوان الانتزاعي عليه، بل على صدور الامر الشنيع الذي دعى الشارع أو المقنن العرفي إلى تأديبه وسياسته، (و ح) فالموجب للسياسة هو العمل الخارجي لا صدق العنوان الانتزاعي فالسارق يقطع لأجل سرقته وفي مثله يكون السارق والزاني إشارة إلى من هو موضوع الحكم مع التنبيه على علته وهو العمل الخارجي لا العنوان المنتزع فكأنه قال الذي صدر منه السرقة تقطع يده لأجل صدورها منه، و (منها) ما استدل به الإمام (ع) على بطلان خلافة من عبد الأصنام بقوله سبحانه لا ينال عهدي الظالمين من أنه أي ظلم أعظم من عبادة الصنم، وهو يتوقف على الوضع للأعم لانهم غير عابدين للصنم حين التصدي، (وفيه) ان الإمامة والزعامة الدينية تستتبعان التسلط على نفوس الناس واعراضهم وأموالهم وغيرها من الأمور المهمة العظيمة التي لا يتحملها مثل إبراهيم خليل الرحمن، (ذلك القائد الديني
(٨٧)