والإشارات. لما كان له مناص عن القول بالاشتغال.
هذا وقد يترتب على هذا النزاع ثمرة أخرى وهى صحة التمسك بالاطلاق على الأعم دون الصحيح - وضعفها بعضهم بفقدان الصغرى. وانه ليس في الكتاب والسنة اطلاق يحتج به - وزيفها بعض آخر بأنه تكفى الثمرة الفرضية في هذا البحث الطويل الذيل - ونقده. ثالث من جانب آخر بان المسمى وإن كان أعم على الفرض الا ان المأمور به هو الصحيح على القولين والاخذ بالاطلاق بعد التقييد اخذ بالشبهة المصداقية.
ولكن لا يخفى ما في جميع ذلك. إذ كيف ينكر الفقيه المتتبع في الأبواب وجود الاطلاق فيها. أم كيف يرتضى المجيب رمى الأكابر بصرف العمر فيهما لا طائل تحته وان الثالث كيف اشتبه عليه الامر إذا البعث لم يتعلق بعنوان الصحيح أو ما يلازمه بل تعلق بنفس العناوين على الأعم، فإذا ثبت كونها في مقام البيان أخذنا باطلاقها ما لم يرد لها مقيد، ووجود قيد منفصل لا يكشف عن بطلان الاطلاق الدائر بين الأدلة كما لا يخفى واما ما قد يجاب به عن هذا الاشكال من أن المخصص لبى غير ارتكازي وفي مثله يصح التمسك بالاطلاق والعموم في الشبهة المصداقية، أضعف من أصل الاشكال، لما ستعرف من أنه بعد سقوط أصالة الجد لدى العقلاء في الفراد المخصص لا يحتج بالعام لديهم في الافراد المشكوكة ولا فرق عندهم في ذلك بين اللفظي وغيره فانتظر حتى حين.
في أدلة القولين وإذ قد عرفت ما تقدم فاعلم: انه قد ادعى غير واحد من القوم التبادر للمعنى الذي اختاره وارتضاه المحقق الخراساني لما استقربه من القول بالصحيح ولكن يرد على ما ادعاه اشكال، حاصله: ان للماهية في وعاء تقررها تقدما على لوازمها وعلى الوجود الذي هو مظهر لها، كما انها متقدمة على لوازم الوجود بمرتبتين، لتوسط الوجود بينها وبين لوازم الوجود، وإذا أضفت ذلك إلى ما قد علمت سابقا من أن النهى عن الفحشاء وكونها معراج المؤمن وما أشبههما من لوازم الوجود لا من آثار الماهية لعدم كونها منشأ لتلك الآثار في حد نفسها، تعرف انه لا وجه لهذا التبادر أصلا لان تلك العناوين كلها في مرتبة متأخرة عن نفس المعنى الماهوى الموضوع له، بل لو قلنا إنها من عوارض الماهية أو لوازمها كانت أيضا متأخرة عنه فمع ذلك كيف يمكن دعوى تبادرها من لفظ الصلاة مثلا.