الاحكام الكلية الفرعية الإلهية أو الوظيفة العملية، فيخرج بالآلية القواعد الفقهية فان المراد بها كونها آلة محصنة ولا ينظر فيها بل ينظر بها فقط والقواعد الفقهية ينظر فيها فتكون استقلالية لا آلية، لان قاعدة ما يضمن وعكسها حكم فرعى الهي منظور فيها على فرض ثبوتها وقواعد الضرر والحرج والغرر كذلك فإنها مقيدات للأحكام بنحو الحكومة، فلا يكون آلية لمعرفة حال الاحكام واما خروج بعض الأصول العملية فلا غرو فيه على فرضه وانما قلنا يمكن ان تقع لان مناط الأصولية هو الامكان لا الوقوع الفعلي فالبحث عن حجية القياس والشهرة والاجماع المنقول بحث أصولي، وخرج مباحث سائر العلوم بقولنا نقع كبرى ولم نقيد الاحكام بالعملية، لعدم عملية جميع الأحكام كالوضعيات وكثير من مباحث الطهارة وغيرها، وإضافة الوظيفة لادخال مثل الظن على الحكومة، ولم نكتف بأنه ما يمكن ان تقع كبرى استنتاج الوظيفة لعدم كون النتيجة وظيفة دائما كالأمثلة المتقدمة و انتهائها إلى الوظيفة غير كونها وظيفة، ثم إن المسائل المتداخلة بين هذا العلم وغيره ككثير من مباحث الألفاظ مثل ما يبحث فيه عن الأوضاع اللغوية كدلالة طبيعة الامر على الوجوب والنهى على الحرمة ودلالة أداة الحصر على مدلولها و كمداليل المفردات والمركبات، يمكن ادخالها فيه وتمييزها عن مسائل سائر العلوم بكونها آلة محضة فالأصولي يبحث عنها بعنوان الالية والوقوع في كبرى الاستنتاج وغيره بعنوان الا استقلالية أو لجهات آخر ويمكن الالتزام بخروجها وانما يبحث الأصولي عنها لكونها كثير الدوران في الفقه ولذا لم يقتنع بالبحث عنها في بعض مباحث الفقه والامر سهل القول في الوضع ان من العسير جدا تحليل أصول الألسنة المتنوعة المنتشرة في ارجاء الدنيا واطراف العالم، والذي يمكن الاعتماد عليه ويؤيده العلم والتجربة هو تكامل الانسان قرنا بعد قرن في شؤونه واطواره، في عيشته وحياته، وفيما يرجع إليه من النواحي الاجتماعية والمدنية، بعد ما كان خلوا من هذه الجهات الحيوية.
ومن تلك النواحي تكثر لسانه وتزايد افراده، بل توسع لسان واحد على حسب مرور الزمان، ووقوفه اما تنوع الموجودات والمصنوعات - فاللسان الواحد كالعربي أو العبري لم يكن في بدء نشأته الا عدة لغات معدودة تكملت على حسب وقوفهم على الأشياء