في الاشتباهات الواقعة في العلوم الاعتبارية إذ الايجاد الاعتباري لا مانع من تعليقه ومعنى تعليقه ان المولى بعث عبده على تقدير والزام وحتم شيئا عليه لو تحقق شرطه ويقابله العدم المطلق أي إذا لم ينشأ ذلك على هذا النحو الجهة الثانية نبحث فيها عن أن الواجب المشروط وجوبه فعلى قبل تحقق شرطه أولا والمشهور المنصور هو الثاني وتوضيحه يتوقف على تحقيق حقيقة الحكم لا اشكال في أن الامر قبل انشاء الحكم يتصور المبعوث إليه ويدرك فائدته ولزوم حصوله بد المأمور فيريد البعث إليه بعد تمامية مقدماته؟ انما الكلام في أن الحكم هل هو الإرادة أو الإرادة المظهرة أو البعث الناشئ منها بحيث يكون الإرادة كسائر المقدمات التي تعد من مبادئ حصوله لا من مقوماته. (التحقيق) هو الأخير بشهادة العرف والعقلاء، الا ترى ان مجرد صدور الامر من المولى يكفي في انتقال العبيد إلى وجوب الاتيان؟ من غير أن يخطر ببالهم ان امره ناش من الإرادة أو ان هنا إرادة في نفسه وهو يحكى عنها! بل قد عرفت ان البعث والاغراء بأي الة كانت فهو تمام الموضوع لحكم العقلاء بوجوب الامتثال واما ما عن بعض محقق العصر! من كون الحكم عبارة عن الإرادة التشريعية التي يظهرها المريد بأحد مظهراتها فهو خلاف التحقيق (اما الأول) فلما عرفت من ارتكاز العبيد على الانتقال إلى الوجوب من الأوامر بلا لحاظ الإرادة التي هذا اللفظ حاك عنها (و ثانيا) ان الوجوب والايجاب واحدان ذاتا في عالم الاعتبار كالوجود والايجاد في وعاء التكوين ويختلفان اعتبارا، ولو صح انتزاع الوجوب عن الإرادة صح انتزاع الالزام والايجاب عنه، مع أن الإرادة لا تسمى الزاما وايجابا بخلاف الاغراء والبعث لفظا وحده فان قلت يرد هذا لو قال القائل بان الحكم عبارة عن نفس الإرادة ولكنه قدس سره يقول بكونه عبارة عن الإرادة التشريعية التي يظهرها المريد فشرط مع نفس الإرادة وجود المظهر (قلت) نعم لكن كون الحكم عبارة عن الإرادة المظهرة ينافي انتزاع الوجوب عن البعث المولوي مع الغفلة عن الإرادة (وثالثا) ان الأحكام الوضعية قسيم التكليفية! مع أن الوضعيات لا تكون من قبيل الإرادات المظهرة إذ الحكومة والقضاوة والملكية وغيرها تنتزع من جعلها! ولا يمكن ان يقال إن هذه العناوين منتزعه عن الإرادة أو عن الإرادة المظهرة
(١٧٦)