واستدل عليه بان رتبة الاجزاء رتبة المقتضى ورتبة الشرائط متأخرة عن رتبة المقتضى فلا يسوغ ادخالها في المسمى لتستوى مع الاجزاء في المرتبة (انتهى) ولحن الاستدلال يتضمن جوابه، لان مجرد وقوع الشئ في مرتبة علل شئ بحسب التكوين أو الاعتبار لا يمنع من جعل اسم واحد للمجموع، لوقوعها في أفق النفس دفعة واحدة وبما يجاب عنه بالتمسك بذيل الحصة، بيان ذلك ان الموضوع له هو الاجزاء المقترنة بالشرائط، أعني تلك الحصة الخاصة من الاجزاء دون مطلقها، و (ح) لا يصدق مع فقد بعض الشرائط بناء على القول بالصحيح - واما على الأعم فالموضوع له هو مطلق الطبيعة لا الحصة الخاصة منها (انتهى).
هذا ولكن يعود السؤال عليه بان المقارنة والتحصص ان أخذت على نحو القيدية فقد عاد الاشكال ودخلت الشرائط تحت المسمى، وان أخذت على سبيل الحينية فما وجه الامتياز بين هذ، الحصة وغيرها في عالم التصور وما الدليل على انحصار صدقها على المقترنة فقد دون الفاقدة، بعد الاعتراف بوضع اللفظ للطبيعة المطلقة من دون اخذ قيد فيها.
(ثم) ان بعضهم لما رأى التفريط في الرأي المتقدم عدل عنه واخذ برأي متوسط وادخل من الشرائط ما كان مأخوذا بالفعل في المأمور به، دون ما يأتي من قبل الامر و دون الشرائط العقلية التي يمكن اخذها - ولكنه جوز ادخال ذلك كله في محل النزاع و ان لم يكن داخلا بالفعل. خلافا لمن ادعى عدم امكانه رأسا نظرا إلى أن تعيين المسمى مقدم على الامر المتقدم على قصده وقصد وجهه وكذلك مقدم على ابتلائه بالضد أو تعلق النهى به فلا يمكن اخذ ما يأتي من قبله في الموضوع له (انتهى).
ولكن الحق امكان دخول الجميع في النزاع، اما على القول بامكان اخذ ما لا يأتي الامن قبل الامر في المتعلق فواضح واما على الامتناع فلجواز دعوى كون المسمى غير ما يتعلق به الطلب ولزوم تقدم المسمى على الطلب لا دليل عليه (ان قلت:) يلزم (ح) اللغوية في التسمية لأنها مقدمة على البعث إليها. (قلت) الكلام انما هو في الامكان العقلي لافى الوقوعي هذا بحسب الثبوت واما بحسب الاثبات فالشواهد على ما ادعيناه لائحة متى