ملخصا) وفيه مواقع للنظر:
(منها:) ان الظاهر منه ان أصالة عدم النقل عبارة عن الاستصحاب العقلائي (فح) يكون أركانه موجودة في جميع صور الشك، فمع الشك في تأخر الاستعمال والعلم بتاريخ الوضع يجرى الأصل ويثبت لوازمه، مثل كون الاستعمال في حال الوضع الثاني مع العلم بهجر الأول وكذا الحال في مجهولي التاريخ ودعوى عدم بناء عملي على عدم الاستعمال غير مسموعة، كدعوى عدم امكان احراز موضوع الأثر، وما قد يتوهم من أن الأصل جار في النقل لندرته دون الاستعمال واضح الفساد، لان النادر أصل النقل، ولكن الكلام في تقدمه وتأخره بعد العلم بتحققه.
(ومنها) ان اجراء الأصل في عمود الزمان ان لم يثبت نفس الاستعمال، لا يثبت استعماله في المعنى الأول أيضا فإنه حادث كنفس القيد، وما يكون محرزا هو أصل الاستعمال لا الاستعمال في المعنى الأول، مع أن أصل الاستعمال وجداني في الصورتين كما أن المستعمل فيه مشكوك في في كلتيهما - ولو قيل إن استصحاب العدم هو جره فقد لا إلى كذا وكذا فهو مع فساده، يستلزم عدم الانتاج في الصورة الأولى أيضا، فإذا أمكن جره إلى الزمان المعلوم أمكن جره إلى الزمان المعين واقعا المجهول عندنا.
(ومنها:) ان ما ذكره من احراز موضوع الأثر بالأصل والوجدان في الصورة الأولى غير تام، لأن عدم النقل ونفس الاستعمال ليسا موضوعين للأثر، بل الموضوع هو ما يثبت بالاستعمال أي المعنى المراد، ولو سلم ذلك فلا فارق بين الصورتين.
الأمر العاشر في ثبوت الحقيقة الشرعية في ألفاظ العبادات والمعاملات في لسان الشارع تعيينا أو تعينا وعدمه - يرى الواقف على كتب القوم حديثها وقديمها، ان الاستدلالات الواقعة في نقضها واثباتها جلها تخرصات على الغيب، إذا التاريخ الموجود بين أيدينا الحافظ لسيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وحياته وافعاله حتى العادي منها فضلا عما له ربط بالتشريع، لم يحفظ ذكرا عن الوضع التعييني، مع أنه لو كان هناك شئ لنقل إلينا لتوفر الدواعي على نقله.
كما أن الآيات القرآنية، مكيتها ومدنيتها، قريبتها عن البعثة وبعيدتها، تعطى الطمأنينة بان هذه الألفاظ من لدن نزول الذكر الحكيم استعملت في تلك المعاني من غير احتفافها