أو المتعلقات، ولو فرضنا كونها من قبيل الاعراض لكنها ليست من الاعراض الخارجية، بان يكون العروض في الخارج، ضرورة ان الصلاة بوجودها لا يعقل أن تكون معروضة للوجوب ومحلا لثبوته، لان الخارج ظرف سقوطه على وجه، لا لثبوته، فاذن لا محيص عن القول بكونها اعراضا ذهنية، سواء كانت عارض الوجود الذهني أو المهية (على فرق بينهما يعلم مما سيأتي في توضيح الفرق بين لازم الوجودين ولازم المهية،) وبذلك يندفع ما توهم من تقدم الشئ على نفسه، إذ المتعلقات بشراشر اجزائها ممكنة التعقل قبل تصور الامر وإن كان في الوجود الخارجي على عكسه، فالاحكام على فرض تسليم كونها من قبيل الاعراض، متعلقة بالمعقول الذهني على تحقيق ستعرفه، والمعقول بتمام قيوده متقدم على الامر في ذلك الوعاء.
أضف إلى ذلك ان هنا فرقا بين الاجزاء الدخيلة في مهية المأمور بها وبين ما هو خارج عنها، وإن كانت قيدا لها إذ جزئية الأولى ودخالتها فيها انما هو بنفس لحاظ المهية من غير لزوم لحاظ مستأنف بخلاف الثانية، إذ قولك صل مع الطهور تقييد لها بلحاظ ثان وتصور مستأنف بعد تصور الصلاة، ولا فرق بين قصد الامر والطاعة وبين ساير القيود في لزوم لحاظ مستأنف في مقام التقييد ومعه يندفع الاشكال.
(واما الوجه الثاني) فيعلم ما فيه بما أوضحناه إذ هو مبنى على ما هو خلاف التحقيق في باب تعلق الاحكام، من جعل المتعلق هو الموضوع الخارجي وهو باطل بالضرورة، لان الخارج ظرف السقوط لا العروض، وان شئت قلت: ان ايجاد الموضوع في الخارج أعني اتيان الصلاة في الخارج بقصد الامر، يتوقف على الامر لكن الامر متوقف على الموضوع في الذهن، كما عرفت دون الخارج، فاختلف الطرفان فلا دور (واما الوجه الثالث) ففيه (أولا) ان جعل الاحكام من قبيل القضايا الحقيقة حتى ما صدر من الشارع بصيغة الانشاء، غير صحيح جدا وسيأتى لب القول فيها في مبحث العموم والخصوص فانتظر و (ثانيا) ان ما ذكره (قدس سره) من اخذ المتعلقات وقيودها مفروض الوجود فمع ممنوعيته، كاف في رفع الدور، وفي دفع تقدم الشئ على نفسه، إذ فرض وجود الشئ قبل تحققه، غير وجوده واقعا قبل تحققه، إذ تحقق الأول بمكان من الامكان فإنه لا يحتاج الا إلى فرض فارض و تصور متصور، واخذ الامر مفروض الوجود فرضا مطابقا للواقع لا يلزم منه التقدم الممتنع