ظهورها في الجامع لا يوجب ظهورها في أحد القسمين مع كونه متساوي النسبة إليهما، وما ذكرنا في المادة جار في مفاد الهيئة حرفا بحرف (ومنها) ان كون ما به الاشتراك في الحقايق الوجودية عين ما به الامتياز، لا يوجب عدم الاحتياج في صرف الجامع إلى أحد القسمين إلى بيان زائد عن بيان نفس الطبيعة ضرورة ان الأقسام تمتاز عن المقسم بقيد زائد في المفهوم وان لم يكن زائدا في الوجود، فالوجود المشترك مفهوما بين مراتب الوجودات لا يمكن أن يكون معرفا لمرتبة منها، بل لابد في بيانها من قيد زائد ولو من باب زيادة الحد على المحدود فنفس مفهوم الوجود لا يكون حاكيا الا عن نفس الحقيقة لجامعة بينهما، ولابد لبيان وجود الواجب مثلا إلى زيادة قيد كالتام والمطلق والواجب بالذات ونحوها، فاذن الإرادة القوية كالضعيفة تحتاج إلى بيان زائد وكذا نظائرها.
(وبالجملة) الخلط، حاصل من اسراء حكم الخارج إلى المفهوم وكون شئ جامعا أو فردا في لحاظ التحليل ووعاء المفهوم انما هو لأجل تميز بينهما بإضافة قيد أو شرط ولو من باب زيادة الحد على المحدود، و (منها) ان ما ذكره من أن ما به الاشتراك في طرف الناقص غير ما به الامتياز عجيب جدا، بل غفلة عن حقيقة التنكيك في الحقايق البسيطة، إذ الجمع بين البساطة في الوجود وبين كونه ذا مراتب تتفاوت بالشدة والضعف، لا يصح الا بالالتجاء إلى أن ما به الامتياز في جميع المراتب عين ما به الاشتراك قضاء لحق البساطة وعلى ذلك ليست الإرادة الضعيفة مركبة من إرادة وضعف، بل بتمام هويتها إرادة، وتعد من المرتبة البسيطة وتكون بنفس ذاتها ممتازة عن القوية كما أن القوية ليست مركبة من إرادة وقوة (وللحاصل) ان كلتا المرتبتين بسيطتان جدا بحيث كان ما به الاشتراك فيهما عين ما به الامتياز وتكون الحقيقة ذات عرض عريض لكن في مقام البيان والتعريف يحتاج كلاهما إلى معرف غير نفس المفهوم المشترك فالإرادة التامة أو الطلب التام يحتاج إلى بيان زائد عن أصل الطلب والإرادة الناقصة.
الوجه الثاني: ان كل طالب انما يأمر لأجل التوسل إلى ايجاد المأمور به فلابد أن يكون طلبه غير قاصر عن ذلك، والا فعليه البيان والطلب الالزامي غير قاصر عنه دون الاستحبابي فلابد ان يحمل عليه الطلب.