(وبعبارة أخرى) ان المكلف إذا أدرك ان الامر متعلق بالمقيد بقصد الامر ورأى أن اتيان الصلاة أعني ذات المقيد بالامر المتعلق بالمركب، محصل لتمام قيود الواجب فلا محالة يأتي بها كذلك، ويعد ممتثلا لدى العقلاء، (على أن هنا) جوابا آخر مبنيا على ما اخذه القوم قولا مسلما وهو كون الامر بذاته باعثا ومحركا مع قطع النظر على المبادى والملكات، إذ غاية ما يلزم من هذ الوجه أن تكون محركيته بالنسبة إلى نفس الصلاة جايزة وبالنسبة إلى القيد الاخر أعني قصد امره ممتنعة، لكن لا معنى لمحركيته بالنسبة إليه بعد التحريك إلى نفس الطبيعة لان التحريك إليه لغو لكونه حاصلا وتحصيله بعد حصوله محال، لان التحريك إلى نفس الصلاة بداعي امتثال الامر المتعلق بالمركب يكفي في تحقق المتعلق مع قيده ويقال انه اتى بالصلاة بقصد امرها - وعن بعض محققي العصر (قدس سره) هنا جواب مبنى على انحلال الامر إلى أوامر بعضها موضوع لبعض، وأنت بعد الوقوف بما أشرنا إليه اجمالا تجد النظر في نقضه وإبرامه.
بقى شئ هذا كله إذا كان الاخذ في المتعلق بأمر واحد وقد عرفت امكانه وجوازه (ثم) على القول بامتناع الاخذ فهل يمكن تصحيحه بأمرين: أحدهما متعلق بنفس الطبيعة والاخر بالاتيان بها بداعي الامر بها.
استشكل المحقق الخراساني بأنه مع القطع بأنه ليس في العبادات الا أمر واحد كغيرها، ان الأمر الأول ان يسقط بمجرد موافقته ولو لم يقصد الامتثال، فلا يبقى مجال لموافقة الثاني بعد موافقة الأول فلا يتوسل الامر إلى غرضه بهذه الوسيلة، وان لم يسقط فلا يكون الا لعدم حصول الغرض ومعه لا يحتاج إلى الثاني لاستقلال العقل بوجوب الموافقة بما يحصل به الغرض.
(وفيه) وجوه من النظر اما أولا فإنك قد عرفت ان ألفاظ العبادات موضوعة لمعنى غير مقيد بشرائط آتية من قيل الامر سواء قلنا بكونها موضوعة للصحيح أم للأعم، إذ الشرائط الآتية من قبل الامر خارجة من حريم النزاع والموضوع له اتفاقا، فاذن نفس الأوامر المتعلقة بالطبايع غير متكفلة لإفادة شرطيتها لخروجها من الموضوع له، فلابد من اتيان بيان منفصل لافادتهما بعد امتناع اخذها في المتعلق بل مع جوازه أيضا يكون البيان لا محالة منفصلا لعدم عين واثر منها في الأوامر المتعلقة بالطبايع، والاجماع والضرورة