وجلاله وكبريائه أو الخوف من سلاسله وناره أو الطمع في رضوانه وجنته (فح) نقول: إن أراد القائل من كون الامر محركا إلى محركية نفسه، ان الامر الانشائي المتعلق بالعنوان المقيد موجب لذلك المحال، فقد عرفت ان الانشاء والإيقاع لا يحتاج إلى مؤنة أزيد من تصور الطرفين، مع أنه قد أقر بصحة ذلك الايقاع.
وان أراد ان الامر المحرك للمكلف تكوينا محرك إلى محركية نفسه، فهو باطل بحكم الأمر الثاني وان نسبة التحريك إليه بضرب من التشبيه، إذ العبد إذا أدرك استحقاق المولى للإطاعة أو خاف من ناره وغضبه ورأى أن الإطاعة لا يحقق الا بالاتيان بالصلاة المقيدة فلا محالة يقوم بامتثاله كيف ما أمر (واما) قوله: ان الصلاة غير متعلقة بالامر حتى يأتي بها بقصد امرها لأن المفروض ان الامر لم يتعلق الا بالمقيد بقصد الامر (فالجواب) عنه يتوقف على رفع الحجاب عن كيفية دعوة الامر في المركبات والمقيدات إلى اجزائها وقيودها و (سنحقق الحال في ذلك إذا حان حينه عند البحث عن المقدمات الداخلية)، ومجمل القول فيه: ان الأوامر المتعلقة بالمركبات والمقيدات انما تتعلق بهما بما انهما موضوعات وحدانية ولو اعتبارا، ولها أمر واحد لا ينحل إلى أوامر متعددة ولا فرق بينهما وبين البسائط في ناحية الامر فهو بعث وحداني تعلق بالبسيط أو المركب والمقيد، فالمطابق للبرهان والوجدان هو ان البعث في هذه الأقسام الثلاثة على وزان واحد لا ينحل الامر إلى أوامر ولا إرادة إلى إرادات، وإن كانت تفترق في انحلال الموضوع في الأولين دور الثالث، ولكن دعوة الامر إلى ايجاد القيود والاجزاء بعين الدعوة إلى ايجاد المركب و المقيد، وإيجاد القيد أو الجزء امتثال للامر المتعلق بالمقيد والمركب لا امتثال لامرهما الضمني أو الانحلالي كما اشتهر بين القوم، لان العقل حاكم على أن كيفية امتثال الامر المتعلق بالمركب والمقيد انما هو بالاتيان بالاجزاء وإيجاد القيود (فح) فالجزء أو القيد ليس غير مدعو إليهما رأسا ولا مدعو إليهما بدعوة خاصة منحلة، بل مدعو إليهما بعين دعوته إلى المركب أو المقيد، إذ الامر واحد والمتعلق فارد، إذا عرفت ذلك تقدر على حال العويصة إذا المأمور به وإن كان هو المقيد بقصد الامر وهو قد تعلق بنعت التقيد، الا ان نفس الصلاة الماتى بها تكون مدعوة الامر المتعلق بالمقيد، لا بأمرها الخاص وهذا يكفي في مقام الإطاعة