بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٣٦٨
الواحد الجامع بينهما، ولا أحدهما معينا، مع كون كل منهما مثل الآخر في أنه واف بالغرض فتدبر (1).
____________________
اما إذا كان هو الشوق والإرادة فلوضوح ان الشوق لا يعقل ان يحصل من غير سبب يدعو اليه وإلا لجاز ان يكون كل شيء متعلقا للشوق وهو باطل، فالسبب الداعي لتعلق الشوق بالمشتاق اليه اما ان ينحصر بالموجود الخارجي أو يكون بما هو الجامع بينه وبين موجود آخر أو موجودات، وعلى الأول فيكون متعلق الأمر هو الوجود الخاص الخارجي، وعلى الثاني يكون هو الجامع بين الموجودين أو الموجودات، وعلى كل يكون متعلق الأمر معينا خارجا لا مرددا. واما إذا كان هو البعث والتحريك اعتبارا فلوضوح ان الداعي للبعث والتحريك هو الإرادة والشوق وأن يكون المعلول على طبق علته.
مضافا إلى أن الامر بداعي جعل الداعي والداعي انما يدعو إلى ايجاد ماهية يمكن ان يكون لها وجود خارجي والمردد بما هو مردد لا ماهية له، إذ كل ماهية في مقام ما هويتها معينة لا مرددة وما لا ماهية له لا وجود له خارجا، فلا يعقل ان يجعل الداعي إلى ايجاد ما لا يكون له وجود.
واما العلم فحيث انه يمكن ان يحصل من جهة معلومة وان كان من جهة أخرى مجهولا أمكن ان يتعلق بمفهوم أحدهما فإنه يمكن ان يحصل العلم بأن نجسا تحقق في الخارج ولكن يجهل انه أيهما، ولذا يمكن ان يكون مفهوم أحدهما معلوما للعلم بأن نجسا قد تحقق، وحيث لا يعلم بتفصيله فيكون مجهولا من ناحية ان ذلك النجس هل هو هذا أو هذا؟ فلذا يكون مفهوم أحدهما متعلقا للعلم وتفصيله في الخارج مجهولا. فاتضح الفرق بين مقام العلم ومقام الامر، ولعل قوله (قدس سره): فتدبر إشارة إلى ذلك.
(1) لا يخفى ان أحدهما لا بعينه لا يمكن ان يرجع إلى ما ذكره ثانيا بقوله: ((وان كان بملاك أنه يكون في كل واحد منهما غرض...)) إلى آخره لوضوح انه على هذا يكون
(٣٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 362 363 365 366 367 368 369 370 371 373 374 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391