____________________
(1) لا يخفى ان كل ما يقع في أفق الزمان فهو زماني لا يعقل انفكاكه عن الزمان وهذا هو مراده بقوله: ((وان كان الزمان مما لابد منه عقلا في الواجب)) إلا ان الكلام في المصلحة والغرض المترتب على هذا الواجب.
فتارة: يكون في مرحلة الثبوت والواقع ليس للزمان دخل فيه وليس له إلا صرف المصاحبة لعدم امكان انفكاك ما هو زماني عن الزمان، بحيث لو فرض امكان انفكاك الواجب عن الزمان لما كان مضرا بترتب الغرض عليه.
وأخرى: لا يكون الزمان في مرحلة الثبوت والواقع كذلك بل كان للزمان دخل في ترتب المصلحة وليس له صرف المصاحبة فقط، هذا في مرحلة الثبوت.
واما في مرحلة الاثبات فحيث كان الزمان يمكن ان يكون دخيلا ويمكن ان لا يكون، فإن كان دليل الواجب لم يدل إلا على الاتيان بنفس الواجب ولم يؤخذ فيه الزمان فيكشف ذلك عن عدم دخالة الزمان في الغرض المترتب على الواجب، ويسمى مثل هذا الواجب بالواجب غير الموقت كأدلة القضاء لما يفوت إتيانه في وقته فإنها من الواجب غير الموقت، وان اخذ الوقت في دليل الواجب كوجوب مناسك الحج - مثلا - في أوقات خاصة ووجوب الصلاة المقيدة بأوقات خاصة كالفرايض اليومية فالواجب موقت. وهذا الموقت الذي كان للزمان دخل فيه:
تارة: يكون الزمان المأخوذ فيه بقدر لا يفضل عن اتيان ذلك الواجب فيه مرة واحدة فذلك الواجب هو الواجب المضيق مثل صوم رمضان وكبعض النوافل والأدعية مثل ركعتي الزوال والأدعية الواردة في أول الزوال فيما إذا تعلق بها نذر فإنها تكون من الواجب المضيق.
فتارة: يكون في مرحلة الثبوت والواقع ليس للزمان دخل فيه وليس له إلا صرف المصاحبة لعدم امكان انفكاك ما هو زماني عن الزمان، بحيث لو فرض امكان انفكاك الواجب عن الزمان لما كان مضرا بترتب الغرض عليه.
وأخرى: لا يكون الزمان في مرحلة الثبوت والواقع كذلك بل كان للزمان دخل في ترتب المصلحة وليس له صرف المصاحبة فقط، هذا في مرحلة الثبوت.
واما في مرحلة الاثبات فحيث كان الزمان يمكن ان يكون دخيلا ويمكن ان لا يكون، فإن كان دليل الواجب لم يدل إلا على الاتيان بنفس الواجب ولم يؤخذ فيه الزمان فيكشف ذلك عن عدم دخالة الزمان في الغرض المترتب على الواجب، ويسمى مثل هذا الواجب بالواجب غير الموقت كأدلة القضاء لما يفوت إتيانه في وقته فإنها من الواجب غير الموقت، وان اخذ الوقت في دليل الواجب كوجوب مناسك الحج - مثلا - في أوقات خاصة ووجوب الصلاة المقيدة بأوقات خاصة كالفرايض اليومية فالواجب موقت. وهذا الموقت الذي كان للزمان دخل فيه:
تارة: يكون الزمان المأخوذ فيه بقدر لا يفضل عن اتيان ذلك الواجب فيه مرة واحدة فذلك الواجب هو الواجب المضيق مثل صوم رمضان وكبعض النوافل والأدعية مثل ركعتي الزوال والأدعية الواردة في أول الزوال فيما إذا تعلق بها نذر فإنها تكون من الواجب المضيق.