بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٣٧١
أن المحصل للغرض فيما إذا وجد الأكثر، هو الأكثر لا الأقل الذي في ضمنه، بمعنى أن يكون لجميع أجزائه حينئذ دخل في حصوله، وإن كان الأقل لو لم يكن في ضمنه كان وافيا به أيضا، فلا محيص عن التخيير بينهما، إذ تخصيص الأقل بالوجوب حينئذ كان بلا مخصص، فإن الأكثر بحده يكون مثله على الفرض، مثل أن يكون الغرض الحاصل من رسم الخط مترتبا على الطويل إذا رسم بما له من الحد، لاعلى القصير في ضمنه، ومعه كيف يجوز تخصيصه بما لا يعمه ومن الواضح كون هذا الفرض بمكان من الامكان (1).
____________________
وبعبارة أخرى: ان الزايد على الأقل حيث إنه بلا غرض فيجوز تركه لا إلى البدل ولا شيء من الواجب ما يجوز تركه لا إلى بدل فلا يعقل التخيير بين الأقل والأكثر. وقد أشار إلى لزوم تحصيل الحاصل بقوله: ((لحصول الغرض به)) والى المحذور الثاني بقوله: ((وكان الزائد عليه من أجزاء الأكثر زائدا على الواجب)).
(1) وتوضيح الجواب ان الاشكال:
تارة: من ناحية ان الأقل والأكثر لا يعقل ان يكونا فردين لطبيعة واحدة حيث إن الطبيعة بمجرد وجود الأقل تتحقق فيتحقق فرد الماهية ويكون الزايد فردا آخر لها.
وأخرى: لا من هذه الناحية وانه بعد ان يكون الأقل والأكثر فردين ولكن الغرض حيث إنه يمكن ان يكون واحدا ويرجع التخيير فيه إلى التخيير العقلي ويمكن ان يكون متعددا فلا يرجع التخيير فيه إلى التخيير العقلي بل يكون التخيير شرعيا، فهل يعقل التخيير العقلي بين فردين من طبيعة واحدة كان أحدهما الأقل والآخر الأكثر أم لا؟ فالكلام في مقامين:
اما المقام الأول: فالكلام فيه أيضا في مقامين:
الأول: في وجود الأقل في ضمن الأكثر من دون تخلل عدم في البين كوجود الخط القصير في ضمن الخط الطويل من دون تخلل عدم بينهما، وان هذا الأقل ما لم
(٣٧١)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 366 367 368 369 370 371 373 374 375 376 377 ... » »»
الفهرست