بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٣٦٣
تركه إلا إلى الآخر، وترتب الثواب على فعل الواحد منهما، والعقاب على تركهما (1)، فلا وجه في مثله للقول بكون الواجب هو أحدهما
____________________
(1) لا يخفى انه إذا كان الغرض واحدا فربما يكون ملاكا للقول الأول، بأن الواجب واحد وهو الجامع بين هذه الطبايع وهي محققات له وافراد له، وإذا تعددت افراد الواجب فيجوز ترك كل واحد منها إلى الفرد الآخر وهو البدل، إلا ان هذا خلاف ظاهر قولهم ان الواجب التخييري ما يجوز تركه إلى بدل، فان ظاهره كون كل طبيعة من هذه الطبايع هي بدل عن الواجب، والواجب هو كل طبيعة منها الا انها يجوز تركها إلى البدل، فكل طبيعة منها هي الواجب ولكنها لها بدل يجوز تركها إلى بدلها، لا أن الواجب واحد وهو الجامع وهذه الطبايع افراده ومصاديقه.
وبعبارة أخرى: ان الفرق بين الواجب التخييري أو التعييني: هو ان الواجب التخييري له بدل والواجب التعييني لا بدل له لا ان الواجب التخييري هو الواجب التعييني وان الفرق بينهما ان الواجب التعييني له افراد من طبيعة واحدة والواجب التخييري افراده طبايع متعددة.
والحاصل: ان ظاهرهم ان التخيير في الواجب التخييري شرعي والتخيير بين افراد الواجب التعييني عقلي.
مضافا إلى أنه كما لا يمكن للطبايع المتعددة ان تؤثر في غرض واحد لبرهان المسانخة، كذلك لا يمكن ان يترتب عليها جامع واحد هو المؤثر، لان ترتب هذا الجامع الواحد عليها إما لاقتضائها بذاتها له فيعود المحذور من لزوم المسانخة وان المتعدد بما هو متعدد كيف يقتضي شيئا واحدا وان كان غيرها فينقل الكلام اليه وهلم جرا.
وان كان اقتضاؤها له لا بذاتها بل بالعرض فحيث ان ما بالعرض لابد وان ينتهي إلى ما بالذات فيعود المحذور - أيضا - والالتزام: بان الجامع واحد نوعي وبرهان المسانخة انما هو في الواحد الشخصي لا داعي له لامكان الالتزام بان الغرض المترتب
(٣٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 355 358 360 361 362 363 365 366 367 368 369 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391