____________________
(1) لا يخفى انه إذا كان الغرض واحدا فربما يكون ملاكا للقول الأول، بأن الواجب واحد وهو الجامع بين هذه الطبايع وهي محققات له وافراد له، وإذا تعددت افراد الواجب فيجوز ترك كل واحد منها إلى الفرد الآخر وهو البدل، إلا ان هذا خلاف ظاهر قولهم ان الواجب التخييري ما يجوز تركه إلى بدل، فان ظاهره كون كل طبيعة من هذه الطبايع هي بدل عن الواجب، والواجب هو كل طبيعة منها الا انها يجوز تركها إلى البدل، فكل طبيعة منها هي الواجب ولكنها لها بدل يجوز تركها إلى بدلها، لا أن الواجب واحد وهو الجامع وهذه الطبايع افراده ومصاديقه.
وبعبارة أخرى: ان الفرق بين الواجب التخييري أو التعييني: هو ان الواجب التخييري له بدل والواجب التعييني لا بدل له لا ان الواجب التخييري هو الواجب التعييني وان الفرق بينهما ان الواجب التعييني له افراد من طبيعة واحدة والواجب التخييري افراده طبايع متعددة.
والحاصل: ان ظاهرهم ان التخيير في الواجب التخييري شرعي والتخيير بين افراد الواجب التعييني عقلي.
مضافا إلى أنه كما لا يمكن للطبايع المتعددة ان تؤثر في غرض واحد لبرهان المسانخة، كذلك لا يمكن ان يترتب عليها جامع واحد هو المؤثر، لان ترتب هذا الجامع الواحد عليها إما لاقتضائها بذاتها له فيعود المحذور من لزوم المسانخة وان المتعدد بما هو متعدد كيف يقتضي شيئا واحدا وان كان غيرها فينقل الكلام اليه وهلم جرا.
وان كان اقتضاؤها له لا بذاتها بل بالعرض فحيث ان ما بالعرض لابد وان ينتهي إلى ما بالذات فيعود المحذور - أيضا - والالتزام: بان الجامع واحد نوعي وبرهان المسانخة انما هو في الواحد الشخصي لا داعي له لامكان الالتزام بان الغرض المترتب
وبعبارة أخرى: ان الفرق بين الواجب التخييري أو التعييني: هو ان الواجب التخييري له بدل والواجب التعييني لا بدل له لا ان الواجب التخييري هو الواجب التعييني وان الفرق بينهما ان الواجب التعييني له افراد من طبيعة واحدة والواجب التخييري افراده طبايع متعددة.
والحاصل: ان ظاهرهم ان التخيير في الواجب التخييري شرعي والتخيير بين افراد الواجب التعييني عقلي.
مضافا إلى أنه كما لا يمكن للطبايع المتعددة ان تؤثر في غرض واحد لبرهان المسانخة، كذلك لا يمكن ان يترتب عليها جامع واحد هو المؤثر، لان ترتب هذا الجامع الواحد عليها إما لاقتضائها بذاتها له فيعود المحذور من لزوم المسانخة وان المتعدد بما هو متعدد كيف يقتضي شيئا واحدا وان كان غيرها فينقل الكلام اليه وهلم جرا.
وان كان اقتضاؤها له لا بذاتها بل بالعرض فحيث ان ما بالعرض لابد وان ينتهي إلى ما بالذات فيعود المحذور - أيضا - والالتزام: بان الجامع واحد نوعي وبرهان المسانخة انما هو في الواحد الشخصي لا داعي له لامكان الالتزام بان الغرض المترتب