____________________
القصير ولا يكون الخط الزايد على الخط القصير الموجود في ضمن الطويل زايدا على ما هو الواجب.
ولا يخفى انه لابد وأن يكون الغرض ليس مترتبا على محض وجود الطبيعة، فإنه لو كان كذلك لا يكون مربوطا بالفردية للطبيعة ويحصل بمجرد تحقق وجود الطبيعة للخط وان لم يكن ذلك الخط فردا للطبيعة، بل لابد وأن يكون الغرض مترتبا على فرد الطبيعة بما هو فرد لها، فالخط ما لم يكتسب الفردية لا يكون الغرض حاصلا وانما يحصل بالفرد من الخط بما هو فرد لطبيعة الخط، وإذا كان الغرض كذلك فلابد وأن يكون التكليف بنحو التخيير بين الخط القصير غير الموجود في ضمن الطويل وبين الخط الطويل، فإن كلا منهما فرد للطبيعة، ولا وجه لأن يكون مختصا بالخط القصير بعد ان كان الخط الطويل أيضا فردا يحصل به الغر ض، والى هذا أشار بقوله: ((وان كان الأقل لو لم يكن في ضمنه كان وافيا به)): أي ان الأقل انما يكون وافيا بالغرض إذا لم يكن في ضمن الأكثر، ومعنى هذا كون الغرض مرهونا ترتبه بفردية الفرد من الطبيعة لا بمحض وجود الطبيعة وان لم يكن ذلك الموجود فردا، وقد أشار إلى أن الغرض إذا لم يكن مختصا بالأقل لا يجوز تخصيص الامر به بقوله: ((ومعه)): أي ومع كون الغرض غير مختص بالأقل ((كيف يجوز تخصيصه)): أي تخصيص الامر ((بما لا يعمه)): أي بما لا يعم الأقل.
ولا يخفى انه لابد وأن يكون الغرض ليس مترتبا على محض وجود الطبيعة، فإنه لو كان كذلك لا يكون مربوطا بالفردية للطبيعة ويحصل بمجرد تحقق وجود الطبيعة للخط وان لم يكن ذلك الخط فردا للطبيعة، بل لابد وأن يكون الغرض مترتبا على فرد الطبيعة بما هو فرد لها، فالخط ما لم يكتسب الفردية لا يكون الغرض حاصلا وانما يحصل بالفرد من الخط بما هو فرد لطبيعة الخط، وإذا كان الغرض كذلك فلابد وأن يكون التكليف بنحو التخيير بين الخط القصير غير الموجود في ضمن الطويل وبين الخط الطويل، فإن كلا منهما فرد للطبيعة، ولا وجه لأن يكون مختصا بالخط القصير بعد ان كان الخط الطويل أيضا فردا يحصل به الغر ض، والى هذا أشار بقوله: ((وان كان الأقل لو لم يكن في ضمنه كان وافيا به)): أي ان الأقل انما يكون وافيا بالغرض إذا لم يكن في ضمن الأكثر، ومعنى هذا كون الغرض مرهونا ترتبه بفردية الفرد من الطبيعة لا بمحض وجود الطبيعة وان لم يكن ذلك الموجود فردا، وقد أشار إلى أن الغرض إذا لم يكن مختصا بالأقل لا يجوز تخصيص الامر به بقوله: ((ومعه)): أي ومع كون الغرض غير مختص بالأقل ((كيف يجوز تخصيصه)): أي تخصيص الامر ((بما لا يعمه)): أي بما لا يعم الأقل.