____________________
التخيير، وعلى كل منهما فالواجب معلوم في الواجب المخير ولا يكون الواجب أمرا مرددا لا مفهوما ولا مصداقا، ولذا قال: ((فلا وجه في مثله)): أي الواجب التخييري ((للقول بكون الواجب هو أحدهما لا بعينه مصداقا ولا مفهوما)) مضافا إلى أن الترديد في المفهوم غير معقول تصورا لوضوح ان كل مفهوم في مقام مفهوميته معين لا مردد، حتى مفهوم المردد فإنه في مقام مفهوميته غير مردد نظير مفهوم المجهول فإنه في مقام مفهوميته هو معلوم غير مجهول، إذ لا يعقل ان يتعلق التصور بمجهول حتى في مقام مفهوميته، فان لكل شيء نحوين من الوجود: ذهني وخارجي، فإذا فرض انه في مقام خارجيته مجهول وفي مقام تحققه الذهني أيضا مجهول فيكون من المجهول المطلق، والمجهول المطلق لا يعقل ان يكون متعلقا للتصور، فلابد وأن يكون المراد من لا بعينه مفهوما هو تعلق الأمر بمفهوم أحدهما.
واما المردد في مقام مصداقيته وهو المراد من لا بعينه مصداقا وهو الفرد المنتشر في كلامهم فهو أيضا غير معقول تصورا، لأن الفرد الخارجي بخارجيته لا يعقل تعلق التصور به فلابد وان يتعلق التصور بمفهوم الفرد المنتشر وهو كلي كعنوان أحدهما، وقد عرفت ان تعلق التصور بالمردد بما هو مردد محال، ولكن يظهر من المصنف امكان تعلق التصور بالمردد.
فقد ذكر المصنف في حاشيته على المتن (1) بما حاصله مع زيادة توضيح منا: انه فرق بين مقام العلم ومقام الامر، فإنه في مقام العلم يمكن ان يتعلق العلم بمفهوم أحدهما ويكون خارجا مرددا بين مصداقين أو أكثر كما في مقام العلم الاجمالي فإنه يتعلق بكون أحد الإناءين نجس ومصداقه خارجا مردد بين الإناءين، إلا انه في مقام الامر لا يعقل ذلك سواء كان الامر هو الإرادة والشوق أو البعث والتحريك اعتبارا.
واما المردد في مقام مصداقيته وهو المراد من لا بعينه مصداقا وهو الفرد المنتشر في كلامهم فهو أيضا غير معقول تصورا، لأن الفرد الخارجي بخارجيته لا يعقل تعلق التصور به فلابد وان يتعلق التصور بمفهوم الفرد المنتشر وهو كلي كعنوان أحدهما، وقد عرفت ان تعلق التصور بالمردد بما هو مردد محال، ولكن يظهر من المصنف امكان تعلق التصور بالمردد.
فقد ذكر المصنف في حاشيته على المتن (1) بما حاصله مع زيادة توضيح منا: انه فرق بين مقام العلم ومقام الامر، فإنه في مقام العلم يمكن ان يتعلق العلم بمفهوم أحدهما ويكون خارجا مرددا بين مصداقين أو أكثر كما في مقام العلم الاجمالي فإنه يتعلق بكون أحد الإناءين نجس ومصداقه خارجا مردد بين الإناءين، إلا انه في مقام الامر لا يعقل ذلك سواء كان الامر هو الإرادة والشوق أو البعث والتحريك اعتبارا.