بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٣٦٧

____________________
التخيير، وعلى كل منهما فالواجب معلوم في الواجب المخير ولا يكون الواجب أمرا مرددا لا مفهوما ولا مصداقا، ولذا قال: ((فلا وجه في مثله)): أي الواجب التخييري ((للقول بكون الواجب هو أحدهما لا بعينه مصداقا ولا مفهوما)) مضافا إلى أن الترديد في المفهوم غير معقول تصورا لوضوح ان كل مفهوم في مقام مفهوميته معين لا مردد، حتى مفهوم المردد فإنه في مقام مفهوميته غير مردد نظير مفهوم المجهول فإنه في مقام مفهوميته هو معلوم غير مجهول، إذ لا يعقل ان يتعلق التصور بمجهول حتى في مقام مفهوميته، فان لكل شيء نحوين من الوجود: ذهني وخارجي، فإذا فرض انه في مقام خارجيته مجهول وفي مقام تحققه الذهني أيضا مجهول فيكون من المجهول المطلق، والمجهول المطلق لا يعقل ان يكون متعلقا للتصور، فلابد وأن يكون المراد من لا بعينه مفهوما هو تعلق الأمر بمفهوم أحدهما.
واما المردد في مقام مصداقيته وهو المراد من لا بعينه مصداقا وهو الفرد المنتشر في كلامهم فهو أيضا غير معقول تصورا، لأن الفرد الخارجي بخارجيته لا يعقل تعلق التصور به فلابد وان يتعلق التصور بمفهوم الفرد المنتشر وهو كلي كعنوان أحدهما، وقد عرفت ان تعلق التصور بالمردد بما هو مردد محال، ولكن يظهر من المصنف امكان تعلق التصور بالمردد.
فقد ذكر المصنف في حاشيته على المتن (1) بما حاصله مع زيادة توضيح منا: انه فرق بين مقام العلم ومقام الامر، فإنه في مقام العلم يمكن ان يتعلق العلم بمفهوم أحدهما ويكون خارجا مرددا بين مصداقين أو أكثر كما في مقام العلم الاجمالي فإنه يتعلق بكون أحد الإناءين نجس ومصداقه خارجا مردد بين الإناءين، إلا انه في مقام الامر لا يعقل ذلك سواء كان الامر هو الإرادة والشوق أو البعث والتحريك اعتبارا.

(١) كفاية الأصول بحاشية المحقق المشكيني (قدس سره): ج 1، ص 226 حجري.
(٣٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 361 362 363 365 366 367 368 369 370 371 373 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391