بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٣٦٩
بقي الكلام في أنه هل يمكن التخيير عقلا أو شرعا بين الأقل والأكثر، أو لا (1)؟
____________________
الواجب معينا وليس لا بعينه، لوضوح انه مع تعدد الغرض يكون كل واحد منها معينا هو الواجب، إلا انه حيث كان الاتيان بالآخر يسقطه كان كل واحد منها واجبا معينا ولكن يجوز تركه إلى بدل، فلا يعقل ان يرجع قول القائل بأن الواجب أحدهما لا بعينه إلى هذا، فلابد في مقام التأويل لكون الواجب أحدهما لا بعينه ان نقول إنه يمكن ان يرجع إلى الاحتمال الأول وهو انه حيث كان الغرض بناءا عليه واحدا ومستندا إلى جامع واحد المؤثر فيه، وحيث كان الجامع مجهولا إلا من حيث إنه يوجد بين هذه الطبايع التي وقع التخيير فيها وكل واحد منها انما امر به تخييرا لكونه به يحصل ذلك الجامع المجهول لا انه بذاته هو الواجب فليس كل واحد منها هو الواجب معينا، وحيث كان الجامع يوجد في أحدها فيكون كل واحد منها مثل الآخر في كونه وافيا بالغرض لحصول الجامع المؤثر في الغرض فيه، فيصح ان يقال: ان الواجب ليس أحدها معينا وكل واحد منها ليس بذاته ولا بعينه واجبا ولكنه يحصل باتيان أحدها، فلذا كان أحدها لا بعينه هو الواجب.
ولا يخفى: انه لم يتعرض لرد القول بكون الواجب هو المعين عند الله لما تقدم من سخافته على ظاهره، وارجاعه إلى القول الثالث - أيضا - لا يخلو عن سخافة كما مر.
(1) لا يخفى ان المدعى محاليته هو التخيير بين الأقل والأكثر مع مساواة الأقل للأكثر في كل جهة عدا كون أحدهما أقل والآخر أكثر. واما لو اختلف الأقل والأكثر بشيء ما ولو بالعنوان الذي يجب قصده في مقام الاتيان كعنوان الظهر والجمعة فإنهما يكونان من المتباينين لا الأقل والأكثر، لأن الركعتين اللتين يجب قصد عنوان الجمعة فيهما غير الركعتين في ضمن الأكثر الذي كان عنوانهما هو الظهرية، وكذا فيما إذا لم يختلفا بالعنوان ولكن اختلفا بكيفية ما كما إذا كان السلام في الركعتين بعد الثانية في القصر وعلى الرابعة في التمام، فان الركعتين اللتين يكون السلام فيهما على
(٣٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 363 365 366 367 368 369 370 371 373 374 375 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391