____________________
الواجب معينا وليس لا بعينه، لوضوح انه مع تعدد الغرض يكون كل واحد منها معينا هو الواجب، إلا انه حيث كان الاتيان بالآخر يسقطه كان كل واحد منها واجبا معينا ولكن يجوز تركه إلى بدل، فلا يعقل ان يرجع قول القائل بأن الواجب أحدهما لا بعينه إلى هذا، فلابد في مقام التأويل لكون الواجب أحدهما لا بعينه ان نقول إنه يمكن ان يرجع إلى الاحتمال الأول وهو انه حيث كان الغرض بناءا عليه واحدا ومستندا إلى جامع واحد المؤثر فيه، وحيث كان الجامع مجهولا إلا من حيث إنه يوجد بين هذه الطبايع التي وقع التخيير فيها وكل واحد منها انما امر به تخييرا لكونه به يحصل ذلك الجامع المجهول لا انه بذاته هو الواجب فليس كل واحد منها هو الواجب معينا، وحيث كان الجامع يوجد في أحدها فيكون كل واحد منها مثل الآخر في كونه وافيا بالغرض لحصول الجامع المؤثر في الغرض فيه، فيصح ان يقال: ان الواجب ليس أحدها معينا وكل واحد منها ليس بذاته ولا بعينه واجبا ولكنه يحصل باتيان أحدها، فلذا كان أحدها لا بعينه هو الواجب.
ولا يخفى: انه لم يتعرض لرد القول بكون الواجب هو المعين عند الله لما تقدم من سخافته على ظاهره، وارجاعه إلى القول الثالث - أيضا - لا يخلو عن سخافة كما مر.
(1) لا يخفى ان المدعى محاليته هو التخيير بين الأقل والأكثر مع مساواة الأقل للأكثر في كل جهة عدا كون أحدهما أقل والآخر أكثر. واما لو اختلف الأقل والأكثر بشيء ما ولو بالعنوان الذي يجب قصده في مقام الاتيان كعنوان الظهر والجمعة فإنهما يكونان من المتباينين لا الأقل والأكثر، لأن الركعتين اللتين يجب قصد عنوان الجمعة فيهما غير الركعتين في ضمن الأكثر الذي كان عنوانهما هو الظهرية، وكذا فيما إذا لم يختلفا بالعنوان ولكن اختلفا بكيفية ما كما إذا كان السلام في الركعتين بعد الثانية في القصر وعلى الرابعة في التمام، فان الركعتين اللتين يكون السلام فيهما على
ولا يخفى: انه لم يتعرض لرد القول بكون الواجب هو المعين عند الله لما تقدم من سخافته على ظاهره، وارجاعه إلى القول الثالث - أيضا - لا يخلو عن سخافة كما مر.
(1) لا يخفى ان المدعى محاليته هو التخيير بين الأقل والأكثر مع مساواة الأقل للأكثر في كل جهة عدا كون أحدهما أقل والآخر أكثر. واما لو اختلف الأقل والأكثر بشيء ما ولو بالعنوان الذي يجب قصده في مقام الاتيان كعنوان الظهر والجمعة فإنهما يكونان من المتباينين لا الأقل والأكثر، لأن الركعتين اللتين يجب قصد عنوان الجمعة فيهما غير الركعتين في ضمن الأكثر الذي كان عنوانهما هو الظهرية، وكذا فيما إذا لم يختلفا بالعنوان ولكن اختلفا بكيفية ما كما إذا كان السلام في الركعتين بعد الثانية في القصر وعلى الرابعة في التمام، فان الركعتين اللتين يكون السلام فيهما على