بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٣٧٠
ربما يقال، بأنه محال، فإن الأقل إذا وجد كان هو الواجب لا محالة، ولو كان في ضمن الأكثر، لحصول الغرض به، وكان الزائد عليه من أجزاء الأكثر زائدا على الواجب (1)، لكنه ليس كذلك، فإنه إذا فرض
____________________
الاثنين كما في القصر غير الركعتين اللتين يكون سلامهما على الرابعة فهما من المتباينين، فالظهر والجمعة متباينان من جهتين من جهة العنوان ومن جهة الكيفية، وفي القصر والتمام التباين من جهة واحدة وهي الكيفية مضافا إلى تباين الجمعة والظهر من ناحية المستحبات - أيضا - كالقنوت - مثلا - فان في الجمعة قنوتين وفي الظهر قنوتا واحدا.
وعلى كل فالكلام في امكان التخيير بين الأقل والأكثر مع تساويهما في كل جهة عدا الأقلية والأكثرية كالخط القصير والخط الطويل وكالتسبيحة الواحدة والثلاث.
(1) وحاصله ان التخيير بين الأقل والأكثر مع تساويهما فيما عدا الأقلية والأكثرية محال، لان طلب الأكثر بعد حصول الأقل في ضمنه إما ان يكون لأجل الغرض الذي حصل بمجرد وجود الأقل فيلزم تحصيل الحاصل لأن المفروض ان الغرض قد حصل بالأقل، فطلب الأكثر لأجل تحصيل ذلك الغرض الحاصل من تحصيل الحاصل.
واما ان يكون لغرض آخر غير الغرض الذي حصل من الأقل فهو محال أيضا لأن المفروض انه واجب تخييري ومع فرض حصول غرض الواجب التخييري في الأقل لا يبقى مجال لغرض آخر في الأكثر، لأن الغرض الآخر في الأكثر ان كان واجبا آخر لزم الخلف وان كان هو أحد فردي الواجب التخييري فلا يبقى مجال لطلبه لحصوله بالأقل.
وأما ان يكون بلا غرض وهو محال أيضا، لان الطلب للأكثر فعل اختياري للمولى ولا يعقل ان يكون الفعل الاختياري بلا غرض.
(٣٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 365 366 367 368 369 370 371 373 374 375 376 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391