____________________
(1) وحاصل ما ذكره ردا على البهائي في انكاره للثمرة: هو ان المشهور القائلين بفساد العبادة بهذا النهي لأنه يوجب مبغوضيتها، ومع كون الشيء يقع مبغوضا لا يعقل ان يكون صالحا لأن يكون مقربا، ولا يعقل ان يقع راجحا ومحبوبا، فإن رجحانه قد زاحمته مرجوحيته بهذا النهي ومحبوبيته قد زاحمته مبغوضيته له أيضا، بخلاف سقوط الأمر لأجل الملازمة، فإن الملازمة لا توجب إلا سقوط الامر ولا يستلزم ارتفاع الرجحان والمحبوبية المتحققين في الملازم، فالصلاة الملازمة لعدم الأهم المحرم لم يرتفع رجحانها ومحبوبيتها لهذه الملازمة، وانما ارتفع الامر بها فقط، فيمكن ان يؤتى بها بقصد رجحانها ومحبوبيتها الذاتية المقتضية للأمر بها لولا ابتلاؤها بالمانع عن امرها، فالضد العبادي يقع صحيحا بناءا على عدم حرمته لبقائه على ما هو عليه من رجحانه الذاتي ومحبوبيته الذاتية، بخلاف ما إذا كان الضد العبادي محرما فإنه لا يقع راجحا ولا محبوبا فلا يصح ان يقع عبادة ومتقربا به، والعبارة واضحة عدا قوله: ((كما هو مذهب العدلية أو غيرها)).
وتوضيحها انه لا ينبغي ان يقال: ان الضد العبادي عند المشهور انما يصح ان يقع عبادة بناء على عدم الاقتضاء وان ارتفع الامر للملازمة، بان يأتي به بقصد رجحانه الذاتي، ومحبوبيته لتحمله للمصلحة المحبوبة انما هو لأن مشهور العدلية يقولون بتبعية الاحكام للمصالح والمفاسد في المأمور به، فحيث يرتفع الحكم فقط للملازمة يبقى الرجحان والمحبوبية.
اما بناءا على مذهب الأشاعرة المنكرين لتبعيتها للمصالح والمفاسد فعند ارتفاع الأمر للملازمة لا يتأتى قصد القربة لعدم احراز المصلحة والرجحان والمحبوبية في الفعل.
وتوضيحها انه لا ينبغي ان يقال: ان الضد العبادي عند المشهور انما يصح ان يقع عبادة بناء على عدم الاقتضاء وان ارتفع الامر للملازمة، بان يأتي به بقصد رجحانه الذاتي، ومحبوبيته لتحمله للمصلحة المحبوبة انما هو لأن مشهور العدلية يقولون بتبعية الاحكام للمصالح والمفاسد في المأمور به، فحيث يرتفع الحكم فقط للملازمة يبقى الرجحان والمحبوبية.
اما بناءا على مذهب الأشاعرة المنكرين لتبعيتها للمصالح والمفاسد فعند ارتفاع الأمر للملازمة لا يتأتى قصد القربة لعدم احراز المصلحة والرجحان والمحبوبية في الفعل.