بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٦
ومن هنا انقدح أنه لا وجه لدعوى العينية، ضرورة أن اللزوم يقتضي الاثنينية، لا الاتحاد والعينية.
نعم لا بأس بها، بأن يكون المراد بها أنه يكون هناك طلب واحد، وهو كما يكون حقيقة منسوبا إلى الوجود وبعثا إليه، كذلك يصح أن ينسب إلى الترك بالعرض والمجاز ويكون زجرا وردعا عنه (1)
____________________
فإنها لابد وأن تكون الإرادة الناشئة عنها ذات مرتبة أضعف من الإرادة المنبعثة عن المصلحة الملزمة، وان كان كل من الإرادتين كافيا في جعل الداعي والتحريك إلى اتيان الشيء، إذ ما لم يكن الشوق بالغا لجعل الداعي لا يكون طلبا ولا باعثا ومحركا.
فظهر: ان حقيقة الوجوب هو الإرادة الشديدة فقط وليست حقيقته مركبة من طلبين: طلب الفعل، والنهي عن الترك ، وليست حقيقة الوجوب هو إرادة الشيء وكراهية تركه وبغضه، والى هذا أشار بقوله: ((لا مركبا من طلبين)) وأشار إلى أن توهم تركب حقيقة الوجوب من طلب الفعل والمنع عن تركه قد نشا من تعريفهم له بذلك وانه تعريف باللازم، وليس هو الحد المشتمل على أجزاء ذات الطلب بقوله: ((نعم في مقام تحديد تلك المرتبة وتعيينها...)) إلى آخره، وأشار إلى أنه لازم بين بالمعنى الأعم بقوله: ((بل من خواصه ولوازمه بمعنى انه لو التفت الامر إلى الترك لما كان راضيا به لا محالة وكان يبغضه البتة)).
(1) لا يخفى انه إذا ثبت ان المنع من الترك من لوازم الطلب الوجوبي فهو كما ينتفي به دعوى دلالته عليه بالتضمن كذلك ينتفي به دعوى العينية والاتحاد في المصداق، لوضوح ان الامر اللازم لشيء ليس هو عين ذلك الشيء ومتحدا معه مصداقا، لأن العينية والاتحاد في المصداق لازمها ان يكون المفهومان منتزعين عن شيء واحد وليس لكل واحد منشأ انتزاع غير منشأ انتزاع الآخر، بخلاف كون شيء لازما لشيء فإن لازمه ان يكونا اثنين ولكل واحد منشأ انتزاع غير منشا انتزاع الآخر.
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 306 308 309 310 311 312 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391