____________________
سقوط الامر بالأهم حالا، فإن الامر يسقط بعصيانه الحالي لا بعصيانه المتأخر عنه زمانا، ولذا قال: ((وعدم سقوطه بعد بمجرد المعصية فيما بعد)) غير المتحققة بالفعل و ((ما لم يعص)) الامر بالأهم لا يسقط الأمر بالأهم، وقد أشار إلى اجتماعهما فيما كان الشرط للمهم هو العزم على عصيان الأهم والبناء على معصيته بقوله: ((أو العزم عليها)): أي على المعصية، ففي فرض العزم والبناء على المعصية للأهم يكون الامر بالمهم فعليا لتحقق شرطه، والامر بالأهم فعلى لأنه لا يسقط بمجرد العزم على عصيانه، فيجتمع الأمران بضدين فعليين وهذا مراده من قوله: ((فعلية الامر بغيره أيضا لتحقق ما هو شرط فعليته فرضا)).
(1) هذا الوجه الثاني، وحاصله: ان غاية ما ذكر ان الأمر بالضدين على نحو الترتب لازمه الاجتماع حيث يعصي المكلف الأمر بالأهم، أما إذا لم يعص ويطع الأمر بالأهم فلا يتحقق الاجتماع لعدم تحقق شرط الامر بالمهم، والعصيان انما يكون بسوء اختيار المكلف، لأن المخالفة لا بالاختيار ليست عصيانا، والامر بالضدين الذي يكون السبب في اجتماعهما سوء اختيار المكلف لا مانع منه عقلا، لأن المحال هو ان يكون السبب الموقع للمكلف في التكليف بما لا يطاق لم يأت من ناحية المكلف.
وبعبارة أخرى: ان المحال هو ان يأمر المولى ابتداءا بايجاد الضدين فيكون كل منهما في عرض الآخر من دون ان يكون المكلف موجبا لاجتماعهما، لأنه إذا كان المكلف في تمام الطوع والانقياد لا يستطيع ان يمتثل فيكون القاؤه فيما لا يطاق امتثاله من ناحية المولى لا من ناحية المكلف وهو القبيح، واما إذا كان القاؤه فيما لا يطاق بسوء اختياره فليس بقبيح.
قوله: ((حيث يعصي فيما بعد)) لأن العصيان مأخوذ بنحو الشرط المتأخر.
(1) هذا الوجه الثاني، وحاصله: ان غاية ما ذكر ان الأمر بالضدين على نحو الترتب لازمه الاجتماع حيث يعصي المكلف الأمر بالأهم، أما إذا لم يعص ويطع الأمر بالأهم فلا يتحقق الاجتماع لعدم تحقق شرط الامر بالمهم، والعصيان انما يكون بسوء اختيار المكلف، لأن المخالفة لا بالاختيار ليست عصيانا، والامر بالضدين الذي يكون السبب في اجتماعهما سوء اختيار المكلف لا مانع منه عقلا، لأن المحال هو ان يكون السبب الموقع للمكلف في التكليف بما لا يطاق لم يأت من ناحية المكلف.
وبعبارة أخرى: ان المحال هو ان يأمر المولى ابتداءا بايجاد الضدين فيكون كل منهما في عرض الآخر من دون ان يكون المكلف موجبا لاجتماعهما، لأنه إذا كان المكلف في تمام الطوع والانقياد لا يستطيع ان يمتثل فيكون القاؤه فيما لا يطاق امتثاله من ناحية المولى لا من ناحية المكلف وهو القبيح، واما إذا كان القاؤه فيما لا يطاق بسوء اختياره فليس بقبيح.
قوله: ((حيث يعصي فيما بعد)) لأن العصيان مأخوذ بنحو الشرط المتأخر.