وفيه: إنه يكفي مجرد الرجحان والمحبوبية للمولى، كي يصح منه أن يتقرب به منه، كما لا يخفى، والضد بناء على عدم حرمته يكون كذلك، فإن المزاحمة على هذا لا توجب إلا ارتفاع الامر المتعلق به فعلا، مع بقائه على ما هو عليه من ملاكه من المصلحة، كما هو مذهب
____________________
عبادة، حيث يمكن ان تقع عبادة من غير قصد امتثال امرها بقصد رجحانها الذاتي أو محبوبيتها، فإن النهي - بناءا على الاقتضاء - لا يستلزم إلا سقوط الامر بها لعدم امكان اجتماع الأمر والنهي فيها، فالنهي المتعلق بها يلازمه سقوط امرها، ولكن حيث لم يكن هذا النهي مبعدا ولا موجبا للعقاب فلا يمنع من وقوعها عبادة بقصد رجحانها أو محبوبيتها النفسية.
(1) قد عرفت ان المشهور قالوا بفساد العبادة بناءا على اقتضاء الامر للنهي عن ضده الخاص.
وقد انكر البهائي رحمه الله هذه الثمرة، وقال: بان العبادة تقع فاسدة سواء قلنا بان الامر بالشيء يقتضي النهي أولا يقتضي النهي، لأنه بناءا على عدم اقتضاء الامر للنهي عن ضده الخاص فالعبادة لا تكون متعلقة للنهي إلا انها ملازمة للمحرم، فإن وجود الضد المهم يلازم عدم الضد الأهم، وعدم الواجب الأهم محرم والملازم للمحرم لا يعقل ان يكون واجبا لعدم امكان اختلاف المتلازمين في الحكم، فلا مناص عن سقوط الامر بالصلاة الملازم لعدم الإزالة المحرم، وحيث لا أمر بالصلاة فلابد وان تقع فاسدة، لأن وقوعها صحيحة يتوقف على قصد امرها ولا أمر بها للملازمة، وهذا مراده من قوله: ((بل يكفي عدم الأمر به)): أي يكفي عدم الامر بالضد في وقوع الضد فاسدا حيث يكون الضد عبادة ((لاحتياج العبادة إلى الأمر)).
(1) قد عرفت ان المشهور قالوا بفساد العبادة بناءا على اقتضاء الامر للنهي عن ضده الخاص.
وقد انكر البهائي رحمه الله هذه الثمرة، وقال: بان العبادة تقع فاسدة سواء قلنا بان الامر بالشيء يقتضي النهي أولا يقتضي النهي، لأنه بناءا على عدم اقتضاء الامر للنهي عن ضده الخاص فالعبادة لا تكون متعلقة للنهي إلا انها ملازمة للمحرم، فإن وجود الضد المهم يلازم عدم الضد الأهم، وعدم الواجب الأهم محرم والملازم للمحرم لا يعقل ان يكون واجبا لعدم امكان اختلاف المتلازمين في الحكم، فلا مناص عن سقوط الامر بالصلاة الملازم لعدم الإزالة المحرم، وحيث لا أمر بالصلاة فلابد وان تقع فاسدة، لأن وقوعها صحيحة يتوقف على قصد امرها ولا أمر بها للملازمة، وهذا مراده من قوله: ((بل يكفي عدم الأمر به)): أي يكفي عدم الامر بالضد في وقوع الضد فاسدا حيث يكون الضد عبادة ((لاحتياج العبادة إلى الأمر)).