____________________
(1) لا يخفى انه قد استند القائلون بصحة اجتماع الامرين بضدين على نحو الترتب إلى وجوه قد أشار إلى بعضها المصنف، منها ما أشار اليه في طي عبارته هذه بقوله: ((فإنه وان لم يكن في مرتبة طلب الأهم)).
وتوضيحه: ان الملاك في استحالة طلب الضدين هو ان يكون لكل واحد منهما اطلاق يشمل جميع مراتب اطلاق طلب الضد الآخر، بحيث يلزم ان يجتمع الطلبان في مرتبة واحدة، واما إذا كان طلب الأهم متأخرا بمرتبة واحدة فضلا عما لو كان متأخرا بمرتبتين - كما في المقام - فلا مانع من اجتماعهما.
والحاصل ان المحال اجتماع الطلبين في عرض واحد، أما إذا كان أحدهما متأخرا بالمرتبة عن الآخر فلا يكون في عرضه، فلا يكون اجتماعهما من اجتماع طلب الضدين المحال، وطلب المهم بنحو الترتب والتعليق على عصيان الأهم متأخر عن عصيان الامر بالأهم، لوضوح تأخر كل مشروط عن شرطه بمرتبة، وعصيان الامر بالأهم متأخر بالرتبة أيضا عن الامر بالأهم، إذ لا يعقل ان يتحقق عصيان لأمر من دون الامر ويعقل ان يتحقق امر ولا عصيان، فالأمر بالمهم متأخر بمرتبة عن العصيان والمتأخر بمرتبة عن الأمر بالأهم، فالأمر بالمهم متأخر عن الأمر بالأهم بمرتبتين، وإذا كان الأمر بالمهم متأخرا بالمرتبة عن الامر بالأهم فلا يكون من اجتماع الأمرين في عرض، لأن العرضية لازمها ان يكون اطلاق كل منهما مزاحما لإطلاق الآخر ومنافيا له، وبعد تأخر المهم بمرتبتين لا يجتمع اطلاق أحدهما مع اطلاق الآخر، لوضوح انه في مقام إطاعة الأمر بالأهم وامتثاله لا اطلاق للامر بالمهم، بل لا وجود له أصلا لأنه منوط بعصيان الأهم، فحيث لا عصيان لا موضوع للامر بالمهم، وفي
وتوضيحه: ان الملاك في استحالة طلب الضدين هو ان يكون لكل واحد منهما اطلاق يشمل جميع مراتب اطلاق طلب الضد الآخر، بحيث يلزم ان يجتمع الطلبان في مرتبة واحدة، واما إذا كان طلب الأهم متأخرا بمرتبة واحدة فضلا عما لو كان متأخرا بمرتبتين - كما في المقام - فلا مانع من اجتماعهما.
والحاصل ان المحال اجتماع الطلبين في عرض واحد، أما إذا كان أحدهما متأخرا بالمرتبة عن الآخر فلا يكون في عرضه، فلا يكون اجتماعهما من اجتماع طلب الضدين المحال، وطلب المهم بنحو الترتب والتعليق على عصيان الأهم متأخر عن عصيان الامر بالأهم، لوضوح تأخر كل مشروط عن شرطه بمرتبة، وعصيان الامر بالأهم متأخر بالرتبة أيضا عن الامر بالأهم، إذ لا يعقل ان يتحقق عصيان لأمر من دون الامر ويعقل ان يتحقق امر ولا عصيان، فالأمر بالمهم متأخر بمرتبة عن العصيان والمتأخر بمرتبة عن الأمر بالأهم، فالأمر بالمهم متأخر عن الأمر بالأهم بمرتبتين، وإذا كان الأمر بالمهم متأخرا بالمرتبة عن الامر بالأهم فلا يكون من اجتماع الأمرين في عرض، لأن العرضية لازمها ان يكون اطلاق كل منهما مزاحما لإطلاق الآخر ومنافيا له، وبعد تأخر المهم بمرتبتين لا يجتمع اطلاق أحدهما مع اطلاق الآخر، لوضوح انه في مقام إطاعة الأمر بالأهم وامتثاله لا اطلاق للامر بالمهم، بل لا وجود له أصلا لأنه منوط بعصيان الأهم، فحيث لا عصيان لا موضوع للامر بالمهم، وفي