____________________
قوله: ((فلولاه لما كان متوجها اليه الا الطلب بالأهم)) لأنه لو لم يعص الأمر بالأهم لما كان الامر بالمهم متوجها، ولو أطاع لما توجه اليه إلا طلب واحد وهو الطلب بالأهم.
(1) وحاصله: ان قبح الطلب بما لا يطاق وبتحصيل المحال لا يدور مدار سوء اختيار المكلف وحسن اختياره، فإن طلب المحال من الحكيم لا يصدر وان كان بسوء اختيار المكلف، ولذا لا يعقل ان يأمر المولى بالمحال معلقا امره به على امر اختياري للمكلف، فلا يصح ان يأمر المولى ابتداءا ويقول لعبده ان دخلت الدار فاجمع بين الضدين أو النقيضين، مضافا إلى أن الأمر بداعي جعل الداعي، ومع علم المولى بالمحال تحققه لا يعقل ان يأمر بداعي جعل الداعي اليه.
والحاصل: انه لو صح من المولى الحكيم ان يقول لعبده ان عصيت الأمر بالأهم بسوء اختيارك فأزل وصل لصح منه ان يأمر - ابتداءا - ويقول إن دخلت الدار - مثلا - فأزل وصل جاعلا كل واحد منهما في عرض الآخر من دون حاجة إلى التعليق على العصيان بنحو الترتب، ومن الواضح محاليته ولذا قال: ((وإلا لصح فيما علق امر اختياري في عرض واحد)): اي ولو صح الامر بالضدين بنحو الترتب لكونه بسوء الاختيار فيصح الطلب للمحال معلقا على سوء اختيار المكلف ويكون طلب المحال لا بسوء اختيار المكلف محالا، وطلبه بسوء اختياره لا محالية فيه - لجاز وصح من المولى ابتداء ان يأمر بالضدين في عرض واحد ويعلق امره بهما على شيء اختياري وهذا لا يصح قطعا فلا يصح الجمع على نحو الترتب.
(1) وحاصله: ان قبح الطلب بما لا يطاق وبتحصيل المحال لا يدور مدار سوء اختيار المكلف وحسن اختياره، فإن طلب المحال من الحكيم لا يصدر وان كان بسوء اختيار المكلف، ولذا لا يعقل ان يأمر المولى بالمحال معلقا امره به على امر اختياري للمكلف، فلا يصح ان يأمر المولى ابتداءا ويقول لعبده ان دخلت الدار فاجمع بين الضدين أو النقيضين، مضافا إلى أن الأمر بداعي جعل الداعي، ومع علم المولى بالمحال تحققه لا يعقل ان يأمر بداعي جعل الداعي اليه.
والحاصل: انه لو صح من المولى الحكيم ان يقول لعبده ان عصيت الأمر بالأهم بسوء اختيارك فأزل وصل لصح منه ان يأمر - ابتداءا - ويقول إن دخلت الدار - مثلا - فأزل وصل جاعلا كل واحد منهما في عرض الآخر من دون حاجة إلى التعليق على العصيان بنحو الترتب، ومن الواضح محاليته ولذا قال: ((وإلا لصح فيما علق امر اختياري في عرض واحد)): اي ولو صح الامر بالضدين بنحو الترتب لكونه بسوء الاختيار فيصح الطلب للمحال معلقا على سوء اختيار المكلف ويكون طلب المحال لا بسوء اختيار المكلف محالا، وطلبه بسوء اختياره لا محالية فيه - لجاز وصح من المولى ابتداء ان يأمر بالضدين في عرض واحد ويعلق امره بهما على شيء اختياري وهذا لا يصح قطعا فلا يصح الجمع على نحو الترتب.