____________________
(1) هذا الأمر الثالث لبيان ان اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن تركه المعبر عنه في اصطلاحهم بالضد العام باي نحو من أنحاء الاقتضاء، إما أصل الاقتضاء فلا كلام فيه لما سيجيء من أن النهي عن تركه اما ملازم له أو متحد معه مصداقا.
ثم لا يخفى: انه قد مر ان الاقتضاء اما بنحو العينية المفهومية أو العينية المصداقية أو كونه جزء معناه فيقتضيه بالتضمن أو كونه أمرا ملازما له فيقتضيه باللزوم. ولكن لم يتوهم أحد ان مفهوم الامر بالشيء عين مفهوم المنع عن تركه، لوضوح عدم معقولية كون المفهوم الايجابي عين المفهوم السلبي، ولذا لم يتعرض المصنف لدفعه وقد تعرض لعدم دلالته عليه بالتضمن وانه ليس بمتحد معه مصداقا فيتعين ان يكون ملازما له، وسيأتي الإشارة منه إلى أن اللزوم بينهما من اللزوم البين بالمعنى الأعم لا من البين بالمعنى الأخص ولا من غير البين.
والحاصل: انه ذهب بعض إلى دلالته عليه بالتضمن لأنه جزء من معناه، فإن حد الوجوب وتعريفه المشتمل على تمام ماهيته هو طلب الشيء مع المنع عن تركه، فالمنع من الترك جزء معناه ودلالة اللفظ على جزء المعنى الموضوع له دلالة تضمنية.
والجواب عنه: يتضح ببيان حقيقة الوجوب، فنقول: ان الطلب اما ان يكون هو الإرادة الأكيدة أو البعث والتحريك الاعتباري، فإن كان هو الإرادة فيكون من مقولة الكيف النفساني، ومن المعلوم في محله ان الاعراض بسايط خارجية ليست بمركبة من مادة وصورة ولا من جنس وفصل، وان كان هو البعث والتحريك الاعتباري فالأمور الاعتبارية أشد بساطة من الاعراض، لأن الأمور الاعتبارية من موجودات أفق الاعتبار وليست من موجودات عالم الخارج حتى يتوهم تركبها، بل هي أمور قائمة باعتبار المعتبر لها فلا يعقل التركب في حقيقة الطلب.
ثم لا يخفى: انه قد مر ان الاقتضاء اما بنحو العينية المفهومية أو العينية المصداقية أو كونه جزء معناه فيقتضيه بالتضمن أو كونه أمرا ملازما له فيقتضيه باللزوم. ولكن لم يتوهم أحد ان مفهوم الامر بالشيء عين مفهوم المنع عن تركه، لوضوح عدم معقولية كون المفهوم الايجابي عين المفهوم السلبي، ولذا لم يتعرض المصنف لدفعه وقد تعرض لعدم دلالته عليه بالتضمن وانه ليس بمتحد معه مصداقا فيتعين ان يكون ملازما له، وسيأتي الإشارة منه إلى أن اللزوم بينهما من اللزوم البين بالمعنى الأعم لا من البين بالمعنى الأخص ولا من غير البين.
والحاصل: انه ذهب بعض إلى دلالته عليه بالتضمن لأنه جزء من معناه، فإن حد الوجوب وتعريفه المشتمل على تمام ماهيته هو طلب الشيء مع المنع عن تركه، فالمنع من الترك جزء معناه ودلالة اللفظ على جزء المعنى الموضوع له دلالة تضمنية.
والجواب عنه: يتضح ببيان حقيقة الوجوب، فنقول: ان الطلب اما ان يكون هو الإرادة الأكيدة أو البعث والتحريك الاعتباري، فإن كان هو الإرادة فيكون من مقولة الكيف النفساني، ومن المعلوم في محله ان الاعراض بسايط خارجية ليست بمركبة من مادة وصورة ولا من جنس وفصل، وان كان هو البعث والتحريك الاعتباري فالأمور الاعتبارية أشد بساطة من الاعراض، لأن الأمور الاعتبارية من موجودات أفق الاعتبار وليست من موجودات عالم الخارج حتى يتوهم تركبها، بل هي أمور قائمة باعتبار المعتبر لها فلا يعقل التركب في حقيقة الطلب.