____________________
(1) لا يخفى ان التقسيم البدوي للعصيان ثلاثة، كما أن للبناء على المعصية أيضا ثلاثة: العصيان بنحو الشرط المتقدم، أو المقارن، أو المتأخر، ولكن حيث إن اخذ العصيان بنحو الشرط المتقدم لازمه خروج المقام عن محل الكلام، لأن النزاع في امكان الترتب وعدمه انما هو لاستلزامه الجمع بين الامر بالضدين أولا، ومع فرض تحقق العصيان بنحو الشرط المتقدم لا ريب في عدم استلزامه الجمع بين الامر بالضدين، لأنه بعد تحقق العصيان يسقط الامر، ومع تقدمه زمانا على زمان الامر بالضد لا مانع من الامر بالضد الآخر، إذ لا تزاحم بين الموجود والمعدوم، فإن الامر بالصلاة بعد سقوط الامر بالإزالة وتقدم سقوطه لعصيانه لا مانع من الامر بالصلاة المعلق على عصيان الامر بالإزالة المتقدم بالزمان على الامر بالصلاة إذ لا تزاحم بينهما بالضرورة، وكيف يقع التزاحم بين الامر الموجود والامر الساقط المتقدم سقوطه على هذا الامر الموجود.
واما اخذ العصيان للإزالة مقارنا للامر بالصلاة فلأنه على ما تقدم منه في الواجب المعلق من لزوم تأخر الانبعاث عن البعث زمانا يلزم الخروج عن محل النزاع أيضا، لأن التضاد بين الأمرين بالضدين انما هو لعدم امكان الانبعاث عنهما في زمان واحد، أما اجتماع نفس البعثين والأمرين في زمان واحد فلا مانع منه لعدم التضاد بين نفس البعثين من دون اجتماع الانبعاثين عنهما، فإذا اخذ العصيان للأهم - وهو الامر بالإزالة - مقارنا للامر بالصلاة فلا محالة يتأخر الانبعاث عن الامر بها عن زمان بعثها، فلا يجتمع في زمان واحد أمران يتزاحمان في الانبعاث عنهما، لأن الانبعاث عن الامر بالصلاة متأخر عن زمان الامر بالصلاة، والامر بالصلاة وان كان في زمان الامر بالإزالة لأن العصيان للامر بالإزالة لابد وأن يكون مجتمعا مع زمان الامر
واما اخذ العصيان للإزالة مقارنا للامر بالصلاة فلأنه على ما تقدم منه في الواجب المعلق من لزوم تأخر الانبعاث عن البعث زمانا يلزم الخروج عن محل النزاع أيضا، لأن التضاد بين الأمرين بالضدين انما هو لعدم امكان الانبعاث عنهما في زمان واحد، أما اجتماع نفس البعثين والأمرين في زمان واحد فلا مانع منه لعدم التضاد بين نفس البعثين من دون اجتماع الانبعاثين عنهما، فإذا اخذ العصيان للأهم - وهو الامر بالإزالة - مقارنا للامر بالصلاة فلا محالة يتأخر الانبعاث عن الامر بها عن زمان بعثها، فلا يجتمع في زمان واحد أمران يتزاحمان في الانبعاث عنهما، لأن الانبعاث عن الامر بالصلاة متأخر عن زمان الامر بالصلاة، والامر بالصلاة وان كان في زمان الامر بالإزالة لأن العصيان للامر بالإزالة لابد وأن يكون مجتمعا مع زمان الامر