____________________
بالإزالة والامر بالصلاة موجود في ذلك الزمان أيضا، إلا انه حيث كان الانبعاث عن الامر بالصلاة غير مجتمع زمانا مع الامر بالصلاة ومتأخر بالزمان عنه وفي زمان الانبعاث عن الامر بالصلاة لا وجود للامر بالإزالة لسقوطه بالعصيان - فلا يجتمع الأمران في ضدين متزاحمين في الانبعاث عنهما.
وأما أخذ العصيان بنحو الشرط المتأخر فهو محل الكلام لاجتماع الامرين بعثا وانبعاثا في زمان واحد، فبناءا على صحة الترتب يصح هذا الاجتماع وبناءا على محاليته لا يصح، وأما إذا كان المعلق عليه الامر بالمهم هو البناء على معصية الأمر بالأهم فسواء اخذ بنحو الشرط المتأخر أو المقارن أو المتقدم يكون من مورد النزاع، إذ البناء على المعصية ليس موجبا لسقوط الامر مثل العصيان له، فيجتمع الأمران على نحو الترتب وهو محل النزاع.
إلا انه في اخذ البناء بنحو الشرط المتقدم مناقشة، وجهها: ان الشرط المتقدم غير المستمر إلى زمان الامر هو المراد بالشرط المتقدم، واما الشرط المستمر تحققه إلى زمان الامر فهو الشرط المقارن، وعليه فالبناء على المعصية للأهم إذا لم يستمر إلى زمان الأمر بالصلاة فلابد وأن يكون متبدلا بالبناء على إطاعة الأهم، ومع البناء على إطاعة الأهم لا مجال لحصول الصلاة، وإذا لم يعقل حصول الصلاة لاوجه لتصحيحها، إذ الترتب انما يكون وجها للصحة حيث يعقل حصولها.
وعلى كل فقد ظهر الوجه في تخصيص المصنف اخذ العصيان بنحو الشرط المتأخر، والبناء على المعصية في اخذه بالانحاء الثلاثة، وانما ذكر في العبارة في اخذ البناء على المعصية بنحو الشرط المتقدم والمقارن ولم يذكر اخذه بنحو الشرط المتأخر لأنه هو المسلم اخذه في العصيان دون الشرط المتقدم والمقارن، فذكر ما لا يمكن اخذه شرطا في العصيان وترك ذكر المتأخر لأنه من المسلم.
وأما أخذ العصيان بنحو الشرط المتأخر فهو محل الكلام لاجتماع الامرين بعثا وانبعاثا في زمان واحد، فبناءا على صحة الترتب يصح هذا الاجتماع وبناءا على محاليته لا يصح، وأما إذا كان المعلق عليه الامر بالمهم هو البناء على معصية الأمر بالأهم فسواء اخذ بنحو الشرط المتأخر أو المقارن أو المتقدم يكون من مورد النزاع، إذ البناء على المعصية ليس موجبا لسقوط الامر مثل العصيان له، فيجتمع الأمران على نحو الترتب وهو محل النزاع.
إلا انه في اخذ البناء بنحو الشرط المتقدم مناقشة، وجهها: ان الشرط المتقدم غير المستمر إلى زمان الامر هو المراد بالشرط المتقدم، واما الشرط المستمر تحققه إلى زمان الامر فهو الشرط المقارن، وعليه فالبناء على المعصية للأهم إذا لم يستمر إلى زمان الأمر بالصلاة فلابد وأن يكون متبدلا بالبناء على إطاعة الأهم، ومع البناء على إطاعة الأهم لا مجال لحصول الصلاة، وإذا لم يعقل حصول الصلاة لاوجه لتصحيحها، إذ الترتب انما يكون وجها للصحة حيث يعقل حصولها.
وعلى كل فقد ظهر الوجه في تخصيص المصنف اخذ العصيان بنحو الشرط المتأخر، والبناء على المعصية في اخذه بالانحاء الثلاثة، وانما ذكر في العبارة في اخذ البناء على المعصية بنحو الشرط المتقدم والمقارن ولم يذكر اخذه بنحو الشرط المتأخر لأنه هو المسلم اخذه في العصيان دون الشرط المتقدم والمقارن، فذكر ما لا يمكن اخذه شرطا في العصيان وترك ذكر المتأخر لأنه من المسلم.