____________________
فأجاب: بان عدم خلو الواقعة عن الحكم انما هو بالنسبة إلى الحكم الواقعي، لأن الشيء إما فيه ملاك الرجحان في جانب الوجود فهو اما واجب أو مستحب، أو فيه ملاك الرجحان من جانب العدم فهو اما حرام أو مكروه، أو لم يكن فيه الملاكان وهو تارة فيه ملاك الترخيص فهو المباح إباحة اقتضائية، وأخرى لا يكون فيه فهو المباح بإباحة لا اقتضائية.
وعلى كل فالمراد بعدم خلو الواقعة عن الحكم هو عدم خلوها عن الحكم الواقعي، واما خلوها عن الحكم الفعلي لمانع يمنع عن فعلية الحكم الواقعي فلا مانع منه كما في الضد الملازم لعدم الضد الواجب، فإن عدم الضد الواجب حرام ولكن الضد الملازم لهذا العدم الحرام لاحكم له فعلي وليس بحرام وهو باق على ما فيه من الملاك للحكم الواقعي، وكما أنه لأجل المانع وهو ملازمته للحرام لم يكن حكمه الواقعي فعليا فلا حكم فعلى له كذلك ليس فيه مقتضى الحرمة فلا حرمة فيه أيضا، ولذا قال: ((فلا حرمة للضد من هذه الجهة أيضا)).
وقد أشار إلى أنه باق على ما هو عليه من الملاك لحكمه الواقعي الذي منع عن فعليته ملازمته للعدم الحرام لأنه ضد لما هو الواجب بقوله: ((بل على ما هو عليه...)) إلى آخر كلامه. وقوله: ((من الحكم الواقعي)) من متعلقات بل على ما هو عليه، وتقدير العبارة: بل هو على ما هو عليه من الحكم الواقعي لولا الابتلاء بالمضادة للواجب الفعلي.
وعلى كل فالمراد بعدم خلو الواقعة عن الحكم هو عدم خلوها عن الحكم الواقعي، واما خلوها عن الحكم الفعلي لمانع يمنع عن فعلية الحكم الواقعي فلا مانع منه كما في الضد الملازم لعدم الضد الواجب، فإن عدم الضد الواجب حرام ولكن الضد الملازم لهذا العدم الحرام لاحكم له فعلي وليس بحرام وهو باق على ما فيه من الملاك للحكم الواقعي، وكما أنه لأجل المانع وهو ملازمته للحرام لم يكن حكمه الواقعي فعليا فلا حكم فعلى له كذلك ليس فيه مقتضى الحرمة فلا حرمة فيه أيضا، ولذا قال: ((فلا حرمة للضد من هذه الجهة أيضا)).
وقد أشار إلى أنه باق على ما هو عليه من الملاك لحكمه الواقعي الذي منع عن فعليته ملازمته للعدم الحرام لأنه ضد لما هو الواجب بقوله: ((بل على ما هو عليه...)) إلى آخر كلامه. وقوله: ((من الحكم الواقعي)) من متعلقات بل على ما هو عليه، وتقدير العبارة: بل هو على ما هو عليه من الحكم الواقعي لولا الابتلاء بالمضادة للواجب الفعلي.