بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٢٩١
سديد، فإنه وإن كان قد ارتفع به الدور، إلا أنه غائلة لزوم توقف الشيء على ما يصلح أن يتوقف عليه على حالها، لاستحالة أن يكون الشيء الصالح لان يكون موقوفا عليه الشيء موقوفا عليه، ضرورة أنه لو كان في مرتبة يصلح لان يستند إليه، لما كاد يصح أن يستند فعلا إليه (1).
____________________
والشخصين وانه دائما في مقام الفعلية مستند عدم وجود الضد إلى عدم مقتضيه أو إلى عدم تماميته، واستناده إلى وجود المانع له صرف الشأنية دون الفعلية.
(1) قوله: ((غير سديد...)). هذا خبر قوله: وما قيل في التفصي: أي ما قيل في التفصي عن الدور بان التوقف من جانب فعلي ومن جانب شأني غير سديد.
ووجهه: انه بعد اعترافه بان المانع له شأنية ان يكون علة لعدم الضد وان لم يكن علة بالفعل لكون علته الفعلية أسبق الاعدام وهو عدم المقتضى أو عدم تماميته، إلا ان غائلة الدور ومفسدته موجودة وتكفي فيها الشأنية وهي غير منوطة بالفعلية، لأن غائلة الدور هي انه لا يمكن ان يتوقف وجود الشيء على ما يصلح ويمكن ان يكون متوقفا على نفس وجوده، فإن معنى الشأنية ان المانع الذي هو وجود الضد يصلح ان يكون علة لما هو علة لوجوده.
وبعبارة أخرى: ان الدور بالفعل هو التوقف الفعلي من الجانبين، ومفسدته هو انه بالفعل يتوقف على ما يتوقف عليه بالفعل، وكل فعلية فرع الامكان، والمحال انما لا يعقل ان يكون فعليا لأنه لا يعقل ان يكون ممكنا فإن امكان المحال محال وغائلة امكان الدور موجودة في التوقف الشأني، فإن معنى الشأنية - كما عرفت - امكان التوقف ولازم امكان التوقف امكان الدور المحال والمحال ممتنع الذات مقطوع عدم الامكان.
ولازم ما اعترف به من الشأنية ان يتوقف على وجود الضد ما يتوقف عليه وجود الضد والمحال لا يعقل أن يكون ممكنا، ولذا قال: ((فإنه وان كان قد ارتفع به الدور)) الفعلي المستلزم للتوقف بالفعل من الجانبين ((الا ان غائلة)) امكان الدور
(٢٩١)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 283 285 287 289 291 292 294 295 296 297 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391