____________________
وجود الضد وعدم ضده متلازمان في التحقق والمتلازمان في التحقق متلازمان في الحكم، ولا شبهة في أن عدم الضد ملازم في التحقق لوجود ضده.
والجواب: هو ان وجود الضد وعدم ضده وان كانا من المتلازمين في التحقق الا انه لا يستلزم التلازم في التحقق التلازم في الحكم، لأن الحكم لا يعقل ان يكون من غير سبب وملاك، والوجوب منحصر في النفسي والغيري وحيث انه ليس في هذا العدم ملاك الوجوب النفسي، بل وجود ملاك الوجوب النفسي فيه يخرجه عن محل الكلام، لأن الكلام في أن الامر بالشيء يقتضي وجوبه لا ان وجوبه باقتضاء من نفسه، وأما الوجوب الغيري فملاكه المقدمية أو العلية، وحيث لا علية لوجود أحد المتلازمين بالنسبة إلى وجود الملازم الآخر فلا وجوب غيري.
نعم، غاية ما تقتضيه الملازمة ان لا يختلفا في الحكم، فإذا كان أحد المتلازمين واجبا - كما في المقام - فلا يعقل ان يكون ملازمه حراما أو مباحا لأن حرمته يلازمها التكليف بما لا يطاق، واباحته لازمها اللغوية إذ ما لا بد من وجوده لا معنى لحكمه بالترخيص، فلازم التلازم بين الواجب وملازمه في التحقق هو ان لا يكون لملازمه حكم لا أن يكون حكمه الوجوب، ولذا قال: ((فغايته ان لا يكون أحدهما فعلا محكوما بغير ما حكم به الآخر)) لا حكما الزاميا ولا غير الزامي ((لا)) ان لازم التلازم ((ان يكون محكوما بحكمه)) فليس لازم التلازم بين وجود الضد وعدم ضده ان يكون عدم ضده الملازم له محكوما بمثل حكمه.
(1) هذه إشارة إلى سؤال في المقام: وهو انه يلزم على ما ذكرت من كون الملازم للواجب ان لا حكم له خلو هذا الملازم عن الحكم، والحال انه من المسلم انه لا تخلو واقعة عن حكم.
والجواب: هو ان وجود الضد وعدم ضده وان كانا من المتلازمين في التحقق الا انه لا يستلزم التلازم في التحقق التلازم في الحكم، لأن الحكم لا يعقل ان يكون من غير سبب وملاك، والوجوب منحصر في النفسي والغيري وحيث انه ليس في هذا العدم ملاك الوجوب النفسي، بل وجود ملاك الوجوب النفسي فيه يخرجه عن محل الكلام، لأن الكلام في أن الامر بالشيء يقتضي وجوبه لا ان وجوبه باقتضاء من نفسه، وأما الوجوب الغيري فملاكه المقدمية أو العلية، وحيث لا علية لوجود أحد المتلازمين بالنسبة إلى وجود الملازم الآخر فلا وجوب غيري.
نعم، غاية ما تقتضيه الملازمة ان لا يختلفا في الحكم، فإذا كان أحد المتلازمين واجبا - كما في المقام - فلا يعقل ان يكون ملازمه حراما أو مباحا لأن حرمته يلازمها التكليف بما لا يطاق، واباحته لازمها اللغوية إذ ما لا بد من وجوده لا معنى لحكمه بالترخيص، فلازم التلازم بين الواجب وملازمه في التحقق هو ان لا يكون لملازمه حكم لا أن يكون حكمه الوجوب، ولذا قال: ((فغايته ان لا يكون أحدهما فعلا محكوما بغير ما حكم به الآخر)) لا حكما الزاميا ولا غير الزامي ((لا)) ان لازم التلازم ((ان يكون محكوما بحكمه)) فليس لازم التلازم بين وجود الضد وعدم ضده ان يكون عدم ضده الملازم له محكوما بمثل حكمه.
(1) هذه إشارة إلى سؤال في المقام: وهو انه يلزم على ما ذكرت من كون الملازم للواجب ان لا حكم له خلو هذا الملازم عن الحكم، والحال انه من المسلم انه لا تخلو واقعة عن حكم.