بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٧
له، فيكون في مرتبته لا مقدما عليه ولو طبعا (1)، والمانع الذي يكون موقوفا عليه الوجود هو ما كان ينافي ويزاحم المقتضي في تأثيره، لا ما يعاند الشيء ويزاحمه في وجوده.
____________________
(1) وحاصل الجواب ان الوجدان لا يحكم بان التمانع الموجود بين الضدين هو التمانع الذي لازمه ان يكون عدم أحدهما من أجزاء علة الآخر، وانما يحكم الوجدان بان الضدين لا يجتمعان فهما متنافيان ومتعاندان في الاجتماع، وليس كل تناف وتعاند بين شيئين يقتضي ان يكون عدم أحدهما من مقدمات وجود الآخر.
نعم، غاية ما يقتضيه التنافي والتعاند بينهما: هو ان عدم أحدهما الذي هو البديل لوجوده ان يكون مع وجود الضد الآخر ومقارنا له، لا أن يكون من أجزاء علته ليكون له التقدم عليه بالطبع.
وبعبارة أخرى: ان التنافي بينهما يقتضي ان يكون عدم أحدهما مع وجود الآخر فهو مقارن له وفي رتبته، لوضوح ان المتقارنين في التحقق ولا علية لأحدهما بالنسبة إلى الآخر لابد وان يكونا في مرتبة واحدة، لا أن يكون أحدهما متقدما بالطبع على الآخر، والى هذا أشار بقوله: ((الا انه لا يقتضي الا امتناع الاجتماع)) بين الضدين ((وعدم وجود أحدهما الا مع عدم الآخر)): أي لا يقتضي الا ان لا يكون أحد الضدين موجودا إلا وعدم الضد الآخر معه، لأن هذا العدم هو بديل الوجود المعاند لهذا الضد، والمعاندة تقتضي ان يكون متى وجد أحد المعاندين لا يكون المعاند الآخر موجودا معه، وإلا لا تكون معاندة بين وجوديهما، وإذا ارتفع الوجود المعاند لهذا الضد الموجود يحل محله نقيضه وهو عدمه البديل له، إذ لا يعقل ان يرتفع النقيضان فيكون عدم أحد الضدين الذي هو البديل لوجود المعاند مقارنا لوجود ضده ومعه في الوجود وفي مرتبته لا انه من أجزاء علته ومقدما عليه بالطبع، والى هذا أشار بقوله: ((الذي هو بديل وجوده المعاند له فيكون في مرتبته)): أي مقارنا معه ((لا مقدما عليه ولو طبعا)).
(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391